responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 82
بهـا التكبيرات الخمـس على الميّت(1) ، وجدّدوا بها عقد النكاح بعد الطلاق


[1]ليت هذا المؤلّف علم أنّ الذي ثبت من السُنّة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميّت أو الصلاة نفسها، فقد كانوا يكبّرون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعاً وستّاً وخمساً، وقد خصّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حمزة (عليه السلام) بسبعين تكبيرة، وأنّ أوّل من جمع الناس على أربع تكبيرات هو عمر بن الخطّاب، وأنّها من محدثاته، كما في شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج 1 ص 496 ـ 497، مصنّف عبد الرزاق ج 3 ص 479 ـ 480 ح 6395، مصنّف ابن أبي شيبة ج 3 ص 186 ح 30، سنن البيهقي ج 4 ص 37، أوائل العسكري ص 113، المحلّى ـ لابن حزم ـ ج 5 ص 124 مسألة 573، وفيه أيضاً: يكبّر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإنّ كبّروا أربعاً فحسن، تاريخ السيوطي ص 160.

بل روي عن زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان، وعلي، وعبد الله بن معقل، وعلقمة بن قيس، ومعاذ بن جبل، وابن مسعود وغيرهم التكبير خمساً وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكبّر خمساً، كما في صحيح مسلم ج 3 ص 56 كتاب الجنائز، وسنن أبي داود ج 3 ص 207 ح 3197، وسنن الترمذي ج 3 ص 343 ح 1023، وقال: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمساً، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً، فإنّه يتّبع الإمام، وسنن النسائي ج 4 ص 72، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 482 ـ 483 ح 1505 و 1506، ومسند أحمد ج 4 ص 367 ـ 368، 370، 371، 372، و ج 5 ص 406، وسنن الدارقطني ج 2 ص 51 ـ 52 ح 1803 ـ 1807، مصنّف عبد الرزاق ج 3 ص 481 ح 6400 و 6403، ومصنّف ابن أبي شيبة ج 3 ص 186 ح 1 ـ 8، باب 90 من كتاب الجنائز، وشرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج 1 ص 496 ـ 497، وبعد هذا أترى موجباً للتعليق من الأيدي أو قطعها.

نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست