responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 332
2 ـ قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل لهنّ سبيلا) (1) .

قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مئة والرجم(2) .

وليس في ذلك نسخ، قال ابن قدامة: إنّ الله سبحانه أمر بإمساكهنّ إلى غاية يجعل لهنّ سبيلا، فبيّن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) أنّ الله جعل لهنّ السبيل، وليس ذلك بنسخ(3) ، وقد حمل بعضهم لفظ الفاحشة على خصوص المساحقة، وقيل: إنّ الحكم في الآية منسوخ بالحدّ المفروض في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة) (4) ، وإليه ذهب الحسن البصري ومجاهد وقتاة والضحّاك وغيرهم، والله العالم.

وعلى كلّ حال، فلا يمكن قبول القول بنسخ الآية بهذا الحديث، لأنّه أمارة ظنّيّة والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.

3 ـ قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) (5) .

قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : اقتلوا ابن خطل ولو كان متعلّقاً بأستار


[1]سورة النساء 4: 15.

[2]صحيح مسلم ج 5 ص 115، سنن الترمذي ج 4 ص 32 ح 1434، سنن ابن ماجة ج 2 ص 852 ـ 853 ح 2550، مسند أحمد ج 5 ص 320، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 214.

[3]روضة الناظر ج 1 ص 263.

[4]سورة النور 24: 2.

[5]سورة البقرة 2: 191.

نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست