responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 331
وأمّا بالنسبة لمن جوّزه شرعاً ـ وهم قليل ـ فيردّه قول الأكثرين بمنع وقوعه سمعاً، بل نقل بعضهم عن أبي منصور البغدادي الإجماع على عدم وقوعه، كما عن الشوكاني في الإرشاد وغيره.

تفنيد أدلّة المجوّزين شرعاً:

وأمّا الموارد التي استشهدوا بها فلا يخفى ما فيها من ضعف وركاكة كما سنبينه، على أنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا توجب عملا.

1 ـ قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين) (1) .

فقد ادُّعي أنّها منسوخة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا وصية لوارث(2) ، وادّعى آخرون أنّها منسوخة بآية المواريث، والصحيح أنّ الآية محكمة ولا تعارض بينها وبين آية المواريث أو الخبر، لأنّ الآيات قد دلّت على أنّ الميراث مترتّب على عدم الوصيّة، بل فيها تأكيد على تقديم الوصية مطلقاً، أمّا حديث (لا وصية لوارث) ، فمع غضّ النظر عن الخدشة في سنده، فلا يقتضي إلاّ الظنّ، وليس هناك تناف بينه وبين الآية، فغاية ما يفيد أن يكون مقيّداً لإطلاق الآية، فتختصّ الوصية بالوالدين إذا لم يستحقّا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من الأقربين، مع أنّه معارض بما رويَ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.


[1]سورة البقرة 2: 180.

[2]سنن الترمذي ج 4 ص 377 ح 2120 و 2121، سنن النسائي ج 6 ص 247، سنن ابن ماجة ج 2 ص 905 ح 2712 و 2713، مسند أحمد ج 4 ص 186، 238، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 141.

نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست