والصحيح أنّ الآية محكمة، ولا مانع من تخصيصها بحالة خاصة مثل قتل عبد الله بن خطل لعظم جرمه، على أنّها من مختصّات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس لكلّ أحد، كما أنّه خبر ظنّي لا يثبت به النسخ.
أمّا بالنسبة للقول بنسخها بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين...) فلا نسخ أيضاً، لأنّ الأُولى مخصّصة لعموم الثانية، وتُحمل على قتال المشركين في غير الحرم إلاّ أن يبدأوا هم بالقتال.
4 ـ قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير...) (3) .
قيل: نسخت بما روي أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطيور(4) .
والصحيح لا نسخ فيها لأنّها إخبار، والنسخ لا يقع في الجملة الخبرية، والآية بصدد بيان عدم حرمة ما حرّمه المشركون على أنفسهم كما يظهر من سياق الآيات السابقة لها.
كما أنّه لا مانع من تخصيص عموم الآية بما ذكر، قال الإمام أبو
[1]سنن الدارمي ج 2 ص 51 ح 1937، و ص 153 ـ 154 ح 2454، وانظر: التبصرة في أُصول الفقه ص 270.