بينما رأي الإمامية هو أنّ المكلّف مخيّر بين أن يدفعها نقداً أو طعاماً[1].
وبما أنّ باب الاجتهاد مفتوح كما عليه الكثير، فالاختلاف لا شكّ قائم، وأشار إلى ذلك ـ شعراً ـ جار الله الزمخشري[2]:
[1] المذاهب الاجتهادية: 10 ـ 11.
[2] الكشّاف 4 / 310.