responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 218

رضي اللّه تعالى عنهما أن بقرة انفلتت على خمر، فشربت منه فذبحوها. ثم أتوا إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم فأخبروه فقال: «كلوها أولا بأس بها» .

الحكم:

يحل أكلها و شرب ألبانها إجماعا. و في الصحيح عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «سمن البقر و ألبانها شفاء و لحمها داء» . و رواه‌ [1] ابن عدي في ترجمة محمد بن زياد الطحان عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما بمعناه. و في الصحيح عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أن النبي صلى اللّه عليه و سلم «ضحى عن نسائه بالبقر» . و روى‌ [2] الطبراني عن زهير قال: حدثتني امرأة من أهلي، عن مليكة بنت عمرو الزيدية من ولد زيد بن عبد اللّه بن سعد، قالت: اشتكيت وجعا في حلقي فأتيتها تعني مليكة بنت عمرو فوصفت لي سمن بقر، و قالت: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال:

«ألبانها شفاء و سمنها دواء و لحمها داء» . و المرأة التابعية لم تسم و بقية رجاله ثقات. و في المستدرك من حديث ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال‌ [3] «عليكم بألبان البقر و أسمانها، و إياكم و لحومها، فإن ألبانها و أسمانها دواء و لحومها داء» . ثم قال: صحيح الإسناد. و روى الحاكم أيضا و ابن حبان عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال‌ [4] : «ما أنزل اللّه داء إلا و أنزل له دواء، جهله من جهله، و علمه من علمه، و في ألبان البقر شفاء من كل داء، فعليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل الشجر؟أي تأكل و في رواية ترتم، و هي بمعناها. و رواه ابن ماجة عن أبي موسى خلا ذكر ألبان البقر و رواه بتمامه البزار و فيه محمد بن جابر بن سيار و هو صدوق عند الأكثرين، و ضعيف عند غيرهم و بقية رجاله ثقات. و رواه الحاكم أيضا في تاريخ نيسابور من حديث عبد اللّه بن المبارك عن أبي حنيفة، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، عن عبد اللّه بن مسعود.

و في كتاب ابن السني عن علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه أنه قال: لم يستشف الناس بشي‌ء أفضل من السمن و إذا أوصى ببقرة لم يتناول الثور على الأصح. لأن لفظها موضوع للأنثى، و الثاني يتناوله و الهاء للوحدة. قال الرافعي: و قياس تكميل البقر بالجواميس في الزكاة، دخولها هنا و في العمدة و الكفاية لا تدخل إلا إذا قال من بقري و ليس له إلا الجواميس و لو لم يكن إلا بقرات وحش فوجهان كما ذكرنا في الظباء و الإيل. و أما زكاتها ففي كل ثلاثين منها سائمة تبيع ابن سنة و في كل أربعين مسنة لها سنتان. لما روى مالك عن طاوس، أن معاذ بن جبل رضي اللّه تعالى عنه أخذها كذلك و أتى بما دون ذلك، فلم يأخذ منها شيئا و سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المسرح و قيل لأن قرنه يتبع أذنه و لو أخرج تبيعة أجزأته، بل هي أولى للأنوثة، و سميت مسنة لتكامل سنها.


[1] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 6/2141.

[2] رواه مسلم في الحج: 356، 357، و رواه الدارمي في المناسك: 62. و ابن حنبل: 3، 378، 6، 165، 164، 219، 273.

[3] رواه أحمد: 4/215.

[4] رواه مسلم في السلام: 69، و في فضائل الصحابة: 92. و رواه البخاري في الطب. و رواه أبو داود في الطب: 1، 11. و ابن ماجة في الطب: 1 و أحمد: 1/377، 413، 443، 446.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست