responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 265


أهل العهد : أهل الذمة .
( انظر ذ م م ) العهدة : كتاب المخالفة ، والمبايعة .
- : التبعة .
يقال : على فلان في هذا عهدة لا خلاص منها .
- اصطلاحا : تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق ) ( الدسوقي ) .
ضمان العهدة :
( انظر ض م ن ) المعاهد : المعاهد .
وفي الحديث الشريف : " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما " .
المعاهد : من كان بينك وبينه عهد .
- عند المالكية ، والشافعية ، والأباضية : من له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية . أو هدنة من سلطان ، أو أمان من مسلم .
عاد إليه ، وله ، وعليه - عودا ، وعودة : رجع ، وارتد .
- الشئ : أتاه مرة بعد أخرى .
- العليل عودا ، وعيادة : زاره .
- فلان كذا عودا : صار عادة له .
- بمعروفه : أفضل .
استعاد فلان فلانا : سأله أن يعود .
- الشئ : رده .
أعاد الشئ : رده .
اعتاد فلان كذا : صار عادة له .
- الشئ فلانا : انتابه .
تعود الشئ : صيره عادة له .
عاوده معاودة ، وعوادا : رجع إليه بعد الانصراف عنه .
عيد : شهد العيد ، واحتفل به .
الإعادة : فعل الشئ واحتفل به الإعادة : فعل الشئ ثانيا .
- في عرف الشرع : إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال ، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال ، فأداه على وجه النقصان ، وهو نقصان فاحش ، يجب عليه الإعادة ، وهو مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال . ( ابن عابدين ) .
العائدة : العطف . ( ج ) عوائد .
- : المنفعة .
العادة : كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد .
( ج ) عادات .
- : الحالة تتكرر على نهج واحد ، كعادة الحيض في المرأة .
- عند الحنفية : ما استمر الناس عليه على حكم المعقول ، وعادوا إليه مرة بعد أخرى .
- عند الشافعية : ما هو مألوف من الأفعال ، وما أشبهها .
العود : الرجوع .
يقال : رجع عودا على بدء : لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه .
ومنه المثل : العود أحمد .
العود في الظهار في الصحيح عند المالكية ، وعند الحنفية ، وفي قول عند الحنابلة ، وقول لقتادة . وقول سعيد بن جبير ، والعترة : هو العزم على الوطئ .
- عند الشافعية ، وبعض الظاهرية : هو أن يظاهر منها ، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها : أنت طالق ، فلا يطلقها في تلك المدة ، فإن فعل ، فقد عاد لما قال .

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست