الأمر الثالث: في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟
قد يطلق الضدّ ويراد منه الترك ويسمّى بالضدّ العامّ ، وقد يراد منه أحد الأضداد الخاصّة بعينه ، وثالثة يراد منه أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ، ويجعل من الضدّ العامّ . وأ مّا الأقوال حول الأقسام فكثيرة ، والذي ينبغي عنه البحث هو الاقتضاء في الضدّ الخاصّ . وقد استدلّ عليه بوجهين :
الوجه الأوّل : الاستدلال على حرمة الضد من ناحية المقدّمية
وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضدّ مقدّمة لفعله ، ولكنّه عند التشقيق ملفّق من مقدّمات ثلاث ، يحتاج كلّ واحدة برأسها إلى إعمال النظر :
الاُولى : مقدّمية ترك الضـدّ لفعل ضدّه ، وربّما يصار البحث إلى مقدّميـة الفعل لترك الضدّ .
الثانية : أنّ مقدّمـة الواجب واجبـة .
الثالثة : أنّ الأمـر بالشيء يقتضي النهي عـن ضدّه العامّ ، وليس المراد منه مـا تقدّم ـ أعني الترك ـ بل نقيض الواجب ; سواء كان عدمياً أم وجودياً كما في المقام ; فإنّ ترك الصلاة مقدّمة للأهمّ ، وضدّه العامّ هو نفس الصلاة .
تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها
هذا ، واستدلّ القائل على إثبات المقدّمة الاُولى : بأنّ الضدّين متمانعان ، وعدم المانع من المقدّمات .