responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 409

الأمر الثالث: في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟

قد يطلق الضدّ ويراد منه الترك ويسمّى بالضدّ العامّ ، وقد يراد منه أحد الأضداد الخاصّة بعينه ، وثالثة يراد منه أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ، ويجعل من الضدّ العامّ . وأ مّا الأقوال حول الأقسام فكثيرة ، والذي ينبغي عنه البحث هو الاقتضاء في الضدّ الخاصّ . وقد استدلّ عليه بوجهين :

الوجه الأوّل : الاستدلال على حرمة الضد من ناحية المقدّمية

وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضدّ مقدّمة لفعله ، ولكنّه عند التشقيق ملفّق من مقدّمات ثلاث ، يحتاج كلّ واحدة برأسها إلى إعمال النظر :

الاُولى : مقدّمية ترك الضـدّ لفعل ضدّه ، وربّما يصار البحث إلى مقدّميـة الفعل لترك الضدّ .

الثانية : أنّ مقدّمـة الواجب واجبـة .

الثالثة : أنّ الأمـر بالشيء يقتضي النهي عـن ضدّه العامّ ، وليس المراد منه مـا تقدّم ـ أعني الترك ـ بل نقيض الواجب ; سواء كان عدمياً أم وجودياً كما في المقام ; فإنّ ترك الصلاة مقدّمة للأهمّ ، وضدّه العامّ هو نفس الصلاة .

تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها

هذا ، واستدلّ القائل على إثبات المقدّمة الاُولى : بأنّ الضدّين متمانعان ، وعدم المانع من المقدّمات .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست