responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 408

المسألـة يجعلها من المسائل اللغويـة ، بل القول بالتضمّن والالتزام كـذلك أيضاً على مبنى القوم ; لأ نّهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية ، كما لا يخفى .

نعم ، لو قلنا كون المسألة لغوية لا ينافي الاُصولية ، مع اختلاف الجهة المبحوث عنها ـ كما مـرّ في أوّل الكتاب[ 1 ] ـ فهو وإن كـان يرتفع به هـذا ، إلاّ أنّ في الجمع بين كون المسألة عقليـة وبين ذلك التعميم تهافت ; لأنّ الغرض منه إدخال مذهب القائل بإحـدى الدلالات اللفظية في العنوان ، ولايجتمع ذلك مـع جعل الدلالة عقلية .

وكيف كان فالمسألة اُصولية ; لانطباق ميزانها عليها .

الأمر الثاني : في المراد من الاقتضاء

قد مرّ[ 2 ] في مبحث الإجزاء أنّ الاقتضاء الواقع في نظائر هذه الأبحاث ليس بمعناه الحقيقي ، ولابدّ في المقام من أن يصار إلى معنى آخر يكون جامعاً بين المعاني التي ذكروها في مقام التعميم حتّى يكون مستعملا فيه ، ولكن وجود جامع بين الاقتضاء بمعنى العينية والتضمّن والالتزام مشكل جدّاً .

ولا محيص حينئذ عن إسقاط الوجوه التي ظاهر فسادها كالأوّلين ، وحمل الاقتضاء على الاستلزام ; ولو بنحو مـن المسامحة أو تبديله بـه ، وعقد البحث هكذا «في استلزام الأمر النهي عن ضدّه» أو «في استلزام إرادة الشيء إرادة ترك ضدّه» ، والخطب سهل .


[1] تقدّم في الصفحة 20 .
[2] تقدّم في الصفحة 251 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست