المسألـة يجعلها من المسائل اللغويـة ، بل القول بالتضمّن والالتزام كـذلك أيضاً على مبنى القوم ; لأ نّهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية ، كما لا يخفى .
نعم ، لو قلنا كون المسألة لغوية لا ينافي الاُصولية ، مع اختلاف الجهة المبحوث عنها ـ كما مـرّ في أوّل الكتاب[ 1 ] ـ فهو وإن كـان يرتفع به هـذا ، إلاّ أنّ في الجمع بين كون المسألة عقليـة وبين ذلك التعميم تهافت ; لأنّ الغرض منه إدخال مذهب القائل بإحـدى الدلالات اللفظية في العنوان ، ولايجتمع ذلك مـع جعل الدلالة عقلية .
وكيف كان فالمسألة اُصولية ; لانطباق ميزانها عليها .
الأمر الثاني : في المراد من الاقتضاء
قد مرّ[ 2 ] في مبحث الإجزاء أنّ الاقتضاء الواقع في نظائر هذه الأبحاث ليس بمعناه الحقيقي ، ولابدّ في المقام من أن يصار إلى معنى آخر يكون جامعاً بين المعاني التي ذكروها في مقام التعميم حتّى يكون مستعملا فيه ، ولكن وجود جامع بين الاقتضاء بمعنى العينية والتضمّن والالتزام مشكل جدّاً .
ولا محيص حينئذ عن إسقاط الوجوه التي ظاهر فسادها كالأوّلين ، وحمل الاقتضاء على الاستلزام ; ولو بنحو مـن المسامحة أو تبديله بـه ، وعقد البحث هكذا «في استلزام الأمر النهي عن ضدّه» أو «في استلزام إرادة الشيء إرادة ترك ضدّه» ، والخطب سهل .
[1] تقدّم في الصفحة 20 . [2] تقدّم في الصفحة 251 .