اختلفت الآراء في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أولا ؟
ولنقدّم لتوضيح المراد اُموراً :
الأمر الأوّل : في بيان اُصولية المسألة
جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة اُصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، وعلّل بأنّ لكلّ قائلا[ 1 ] .
ولا يخفى ما فيه من التهافت ; إذ لو قلنا بأنّ المسائل اللغوية ـ كالمشتقّ ـ خارجة من الاُصولية فلا وجه للجمع بين الاُصولية والتعميم ; لأنّ الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان ، فهنا نقول : إنّ القول بالعينية في