responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 407

الفصل الخامس
فـي مبحث الضـدّ

اختلفت الآراء في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أولا ؟

ولنقدّم لتوضيح المراد اُموراً :

الأمر الأوّل : في بيان اُصولية المسألة

جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة اُصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، وعلّل بأنّ لكلّ قائلا[ 1 ] .

ولا يخفى ما فيه من التهافت ; إذ لو قلنا بأنّ المسائل اللغوية ـ كالمشتقّ ـ خارجة من الاُصولية فلا وجه للجمع بين الاُصولية والتعميم ; لأنّ الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان ، فهنا نقول : إنّ القول بالعينية في


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 301 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست