responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 403

فإذا حرّم الشرب الإرادي فيتوقّف تحقّقه على الشرب والإرادة المتعلّقة به ، فمع إرادة الشرب يتحقّق جزء من الموضوع ، وجزؤه الآخر يتوقّف على أفعال اختيارية ; منها تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتّى يتحقّق الاجتراع ، والجزء الأخير لتحقّق الشرب هو هذا الفعل الاختياري ، فيتعيّن الحرمة فيه بعد تحقّق سائـر المقدّمات .

وأ مّا قضية استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل فصحيح ، لكن الكلام هاهنا في مقدّمات وجود المبغوض وكيفية تعلّق الإرادة التشريعية بها وأ نّه هل يتعلّق الإرادة على فرض الملازمة بالزجر عن المقدّمات الخارجية أولا ؟ فمع كون بعض المقدّمات الخارجية الاختيارية متوسّطاً بين إرادة الفعل وتحقّقه فلا محالة يصير مبغوضاً ومنهياً عنه بعد تحقّق سائر المقدّمات .

وبالجملة : بعد ما عرفت من توسّط الفعل الاختياري بين تحقّق الشيء وإرادته ، وأنّ الإرادة ليست مولدة للفعل لايبقى فرق بين المقدّمات في المحرّمات على ما فصّله(قدس سره) .

ثمّ إنّه بناءً على الملازمة هل يحرم جميع المقدّمات ، كما تجب جميع مقدّمات الواجب أو يحرم الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتّبة ، أو الواحد من الأجزاء إذا كانت عرضية ؟

التحقيق هو الثاني ; لمساعدة الوجدان عليه ، ولأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا عن كلّ ما هو دخيل في تحقّقه ; لأنّ وجود سائر المقدّمات وعدمها سواء في بقاء المبغوض على عدمه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، وما هو سبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات وفي غيرها يكون المجموع كذلك وعدمه بعدم جزء منه .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست