الواجب مطلق المقدّمة ، بل الواجب هي المقدّمات المنتظمة الواقعة بحسب الواقع في سلسلة مبادئ المطلوب .
والعلّة في ذلك هو أنّ ذاتها وإن كانت مورداً للإرادة لكن كما كانت مطلوبية المقدّمات في ظرف ملاحظة مجموعها معها لم يكن كلّ واحد من الأجزاء مراداً بنحو الإطلاق ; بحيث يسري الإرادة إلى حال انفكاكه عن باقيها ، ولابنحو التقييد ; ليلزم المحاذير المتقدّمة .
والحاصل : أنّ المولى إذا تصوّر جميع المقدّمات الملازمة لوجود المطلوب أرادها بذواتها ; لأ نّها بهذه الملاحظة لاتنفكّ عن المطلوب الأصلي ، ولو لاحظ مقدّمة منفكّة عمّا عداها لايريدها جزماً ; إذ المطلوبية في ظرف ملاحظة المجموع الذي لاتنفكّ عن المطلوب الأصلي . والمراد من لحاظ الإيصال ليس دخالة اللحاظ ، وإنّما اُخذ هو مرآةً لما هو الواجب .
فظهر : أنّ الواجب هو ذات المقدّمات في حال ترتّبها وعدم انفكاكها عن ذيها ، لا مطلقة عن الإيصال ولا مقيّدة به ; وإن كان لاينطبق إلاّ على المقيّدة[ 1 ] . هذا توضيح مرامه ، وسيجيء توجيه كلامه ، فارتقب .
وما عـن بعض المحقّقين مـن أهل العصر : أنّ الـواجب هـو المقدّمـة في ظرف الإيصال بنحو القضيـة الحينيـة ـ أي الحصّـة من المقدّمـة التوأمـة مع وجـود سائر المقدّمات الملازمة لوجود ذيها[ 2 ] ـ يرجع لبّاً إلى ما اختاره شيخنا العلاّمة(قدس سره) ، الشريف .