ومنها : أنّ الإتيان بالمقدّمة ـ بناءً على وجوب خصوص الموصلة ـ لايوجب سقوط الطلب منها حتّى يترتّب الواجب عليها ، مع أنّ السقوط بالإتيان واضح ، فلابدّ وأن يكون لأجل الموافقة[ 1 ] .
وفيه : أ نّه مصادرة ; إذ القائل بوجوب المقدّمة الموصلة لايقول بسقوط مالم يحصل الوصف ولم يتحقّق القيد ، كما هو الحال في جميع المقيّدات ; إذ الأمر متعلّق بإتيان المقيّد ، والذات لم يتعلّق بها أمر على حدة ، كذات المقدّمة على القول بالمقدّمة الموصلة .
فتلخّص : أ نّه لا مانع على القول بوجوب الموصلة من المقدّمات ثبوتاً ، وأ مّا مقام الإثبات فسيجيء توضيح الحال فيه[ 2 ] .
القول في وجوب المقدّمة حال الإيصال
وهو القول الخامس الذي نختم به الآراء في هذا الباب ، واختاره شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ وبعض المشايخ من أهل العصر ; حيث إنّهم لمّا وقفوا على أنّ فطرتهم تقضي بوجوب المقدّمة الموصلة ، واستصعبوا بعض ما مرّ من الإشكالات فاختاروا أنّ الواجب هو المقدّمة حال الإيصال لا بشرط الإيصال ; كي يسلم عن الإيراد ، ولايتخلّف عن حكم الفطرة مهما أمكن .
وتوضيح مقالته : أ نّه يمكن أن يتعلّق الطلب بالمقدّمات في لحاظ الإيصال ، لا مقيّداً به حتّى يلزم المحذورات السابقة ، ولا مطلقاً عن حال الإيصال حتّى يكون
[1] كفاية الاُصول : 146 . [2] يأتي في الصفحة 378 .