responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 373

يتعلّق به وجوبات غيرية بعدد المقدّمات[ 1 ] .

وأفحش منه : أ نّه يستلزم أن يكون ذو المقدّمة موصلا إلى نفسه .

والجواب : أنّ المتّصف بالوجوب هو الشيء الذي يوصل إلى الصلاة ; بحيث يتحقّق فيه أمران : أحدهما كونه موقوفاً عليه ، وثانيهما كونه موصلا إلى الصلاة ، ونفس الصلاة ليست موقوفاً عليها ولا موصلة إلى نفسها ، وتوقّف وصف المقدّمة على وجوده لايستلزم تعلّق الوجوب عليه .

ومنها : ما عن المحقّق الخراساني من أ نّه لايعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمات هو ترتّب الواجب عليها ; فإنّ الواجب ـ إلاّ ما قلّ كالتوليدية ـ تتوسّط الإرادة بينه وبين مقدّماتها ، والالتزام بوجوب الإرادة التزام بالتسلسل[ 2 ] .

قلت : الظاهر أ نّه ناش من وقوع خلط في الإيصال ; فإنّ المراد منه ما يكون موصلا ـ ولو مع الوسائط ـ ويتعقّبه الواجب قطعاً . فالخطوة الاُولى في السير إلى غاية ـ مثلا ـ قد تكون موصلة ـ ولو مع وسائط ـ وقد لاتكون موصلة ، والواجب هو القسم الأوّل .

وأ مّا ما ربّما يكرّر في كلماته من عدم اختيارية الإرادة وكونها غير قابلة لتعلّق الأمر بها فقد عرفت خلافه آنفاً . كيف ، والتعبّديات كلّها من هذا الباب ؟ وقد وقعت القصد مورد الوجوب ، وقد أوضحنا حقيقة الإرادة واختياريتها في مباحث الطلب والإرادة .

على أنّ الإشكال فيها مشترك الورود ; إذ بناءً على وجوب المقدّمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلّقة للوجوب أيضاً ; لاستلزامه التسلسل على مبناه .


[1] لمحات الاُصول : 154 .
[2] كفاية الاُصول : 145 ـ 146 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست