وفيه : أنّ وجوب الواجب الناشئ منه وجوب المقدّمة لم ينشأ من وجوبها حتّى يدور .
ومنها : التسلسل وبيانه : أنّ الوضوء الموصل إلى الصلاة لو كان مقدّمة كان ذات الوضوء مقدّمة للوضوء الموصل ، فيعتبر فيه قيد الإيصال أيضاً ، فينحلّ إلى ذات وإيصال ، فيكون الذات أيضاً مقدّمة لهما ، فيحتاج إلى إيصال آخر ، وهكذا[ 1 ] .
ويمكن تقريره بوجه آخر وهو : أنّ المقدّمة الموصلة تنحلّ إلى ذات وقيد ، وفي كلّ منهما مناط الوجوب للتوقّف ، فعلى وجوب المقدّمة الموصلة يجب أن تكون الذات بقيد الإيصال واجبة ، وقيد الإيصال أيضاً بقيد إيصال آخر واجباً ، فيتقيّد كلّ منهما بإيصال آخر ، وهلمّ جرّا .
والجواب عن التقرير الأوّل : أنّ الواجب بالأمر الغيري على هذا المسلك هو المقدّمة الموصلة إلى الواجب النفسي لا المقدّمة الموصلة إلى المقدّمة ، وعليه فالذات لم تكن واجبة بقيد الإيصال إلى المقيّد ، بل واجبة بقيد الإيصال إلى ذيها ، وهو حاصل بلا قيد زائد ، بل لايمكن تقييد الموصل بالإيصال .
وأ مّا عن ثاني التقريرين فبأن يقال : إنّ الواجب هو المقدّمة الموصلة بهذا الإيصال لا بإيصال آخر حتّى يلزم التسلسل ، بل لا معنى لإيصال آخر ; لأنّ تكرّر الإيصال إلى المطلوب ممتنع ، فلا يعقل تقييد الإيصال بإيصال آخر ، ولا تقييد الذات بإيصال زائد على هذا الإيصال ; لامتناع تكرّر الموصل والإيصال ، وهو واضح .
ومنها : أ نّه يستلزم أن يكون الشيء الواحد واجباً نفسياً وغيرياً ; حيث جعل ذو المقدّمة من مبادئ مقدّمته ، وبه يصير واجباً غيرياً ، كما هو واجب نفسي ، بل