responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 342

إطلاقها ـ كما هو ظاهره ـ ففيه أنّ العكس أيضاً كذلك ، فإنّه إذا قلنا «أكرم زيداً إن جاءك» وفرضنا أنّ القيد راجع إلى البعث فكما أنّ الهيئة مقيّدة دون المادّة ـ أي يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الإكرام بلا قيد ـ لكن يوجب ذلك تضييقاً قهرياً في نفس الإكرام أيضاً ، لا بمعنى التقييد ، بل بمعنى إبطال محلّ الإطلاق فيها ، فكذلك إذا ورد القيد على المادّة فقط فإنّ الهيئة ـ حينئذ ـ تتضيق قهراً ولا تدعوا إلاّ إلى المقيّد .

وإن شئت فاستوضح ذلك بمثالين فيما إذا قلنا «أكرم زيداً» وما إذا قلنا «أكرم زيداً ، إكراماً مقيّداً بمجيئه» ، فإنّا نجد مع كون البعث في الثاني أيضاً مطلقاً ـ ولو من جهة تحقّق المجيء ولا تحقّقه كالمثال الأوّل ـ إلاّ أنّ دائرة الطلب في الأوّل أوسع من الثاني ; لأ نّه يدعوا إلى نفس الإكرام ـ قارن بالمجيء أو لا ـ وذاك لا يدعوا إلاّ إلى المقيّد من الإكرام دون مطلقه ، وهذا معنى التضييق في الهيئة إذا رجع إلى المادّة ، كما عرفت عكسه .

وبذلك يظهر ما في قوله ـ في بيان بقاء محلّ الإطلاق في طرف الهيئة ـ من إمكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه ; وذلك لأنّ الحكم في الواجب المعلّق وإن كان مطلقاً من حيث تحقّق القيد وعدمه إلاّ أ نّه لايبعث إلاّ إلى ناحية المقيّد ولا يحرّك إلى غير المقيّد ، وهذا الضيق مكتسب من جانب مادّتها المقيّدة . فحينئذ هي بالنسبة إلى غير محلّ القيد يبطل محلّ إطلاقها ; وإن لم تصر مقيّدة ، ولا منافاة بين عدم بعثه إلى غير المقيّد وبعثه قبل وجوده .

فتلخّص : أ نّه لا فرق بين تقييد المادّة والهيئة ; لا من جهة أنّ تقييد كلّ لايوجب تقييد الآخر ، ولا من جهة أنّ تقييده يوجب إبطال محلّ إطلاقه .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست