وما في تقريرات بعض أهل التحقيق من أنّ تقييد المادّة معلوم تفصيلا ; لأ نّها إمّا مقيّدة ذاتاً أو تبعاً ، وتقييد الهيئة مشكوك فيه ; فيصحّ التمسّك بإطلاقها لرفع الشكّ[ 1 ] ، غير واضح المراد ; لأنّ المادّة كيف يكون تقييدها متيقّناً ; وقد تقدّم أنّ إرجاع القيد إلى الهيئة لايوجب تقييد المادّة ـ ولو تبعاً ـ وإن كان يوجب بطلان محلّ الإطلاق فيها . وكم فرق بين التقييد وإبطال محلّ الإطلاق ؟
ثمّ أيّ دليل ـ بعد تسليمه في المقام ـ على الترجيح المذكور ؟ فتدبّر في أطراف ما ذكرنا .
الواجب النفسي والغيري
من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى واجب نفسي وغيري ، الظاهر : أنّ تقسيم الواجب إلى الأقسام ليس باعتبار الإرادة أو الغرض ; لأ نّهما خارجان من اعتبار الوجوب والواجب ; لما عرفت[ 2 ] من أنّ الحكم ليس هو نفس الإرادة أو هي بانضمام الإظهار ، بل أمر اعتباري عقلائي ينتزع عن نفس البعث .
بل التقسيم باعتبار البعث والوجوب ، فحينئذ يصحّ ما يدور في الألسن من «أنّ النفسي ما اُمر به لنفسه ، والغيري ما اُمر به لغيره» ; وإن كان الأظهر تعريفهما بـ «أنّ البعث إذا تعلّق بشيء لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه فوقه فهو غيري ، و إن تعلّق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه فهو نفسي» .
وبما ذكرنا يندفع ما ربّما يورد على تعريف المشهور من استلزامه كون