responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 341

فإن قلت : إنّ معنى الشمولي هو أنّ البعث واحد غير مقيّد ، والمراد من وجوبه على كلّ تقدير أ نّه لايتعلّق الوجوب بتقدير خاصّ ، لا أنّ لكلّ عدد من التقادير بعث خاصّ .

قلت : إنّ هذا رجوع عن الإطلاق الشمولي ; فإنّ المادّة أيضاً بهذا المعنى لها إطلاق شمولي .

ولعمر الحقّ ! أ نّك إذا تأمّلت فيما ذكرنا وفيما سيوافيك توضيحه في محلّـه ، لعلمت : أنّ الإطلاق الشمولي والبدلي ممّا لا محصّل لهما ، ولو فرض لهما معنى معقول ففيما نحن فيه غير معقول ، ومع فرض تعقّلهما لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر عند التقييد .

الوجه الثاني : أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ; لأ نّها ـ لا محالة ـ لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادّة ; فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه ، وكلّما دار الأمـر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لايوجب بطلان الآخـر أولى[ 1 ] .

وفيه : أ نّك بعد ما عرفت أنّ القيود بحسب الواقع مختلفة بالذات لايختلف ولايختلط بعضها ببعض فحينئذ إن أراد من قوله إنّ إرجاعه إلى الهيئة يوجب إبطال محلّ الإطلاق في المادّة ، أنّ القيد بحسب نفس الأمر يرجع إلى المادّة فقد عرفت بطلانه ، وأنّ التميّز بين القيدين واقعي لا اعتباري .

وإن أراد أنّ تقييد الهيئة يوجب نحو تضييق في صاحبتها وإبطالا لمحلّ


[1] مطارح الأنظار : 49 / السطر22 ـ 31 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست