responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 336

وإيجاد القيد وإن كان أمراً غير اختياري ـ كالزمان والسماء ـ إلاّ أنّ إيجاد الصلاة تحت السماء مقدور ، وإتيانها في وقته المزبور ـ لا قبله ولا بعده ـ أمر ممكن . فلو فرضنا أنّ القيد سيوجد في ظرفه أو يمكن له الإيجاد في وعائه يصير الواجب بالنسبة إليه مطلقاً ، لا مشروطاً .

فاتّضح صحّة تقسيم الواجب المطلق إلى المعلّق والمنجّز ; وإن كان عادم الثمرة بالنسبة إلى المقدّمات المفوّتة التي أثبتنا وجوبها ، فراجع .

تتمّـة
في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

قد عرفت اختلاف حال القيود في الرجوع إلى الهيئة أو المادّة بحسب نفس الأمر ; فإن علم واحد من الأمرين يعمل على طبقه ، وأ مّا إذا دار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا ، مع عدم وجود ظهور لغوي أو انصراف أو قرينة يعيّن المراد .

وأ مّا مع انفصاله فربّما يقال ـ كما عن المحقّق صاحب «الحاشية»[ 1 ] ـ بأنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس ، فدار الأمر بين تقييد وتقييدين .

وفيه : أنّ اختلاف حال القيود بحسب نفس الأمر ـ بحيث لايرجع أحدهما إلى الآخر أصلا ـ يوجب ضعف ما زعم من الملازمة .


[1] اُنظـر بدائـع الأفكـار (تقريرات المحقّـق العراقي) الآمـلي 1 : 365 ، هدايـة المسترشدين : 2 : 98 .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست