وإيجاد القيد وإن كان أمراً غير اختياري ـ كالزمان والسماء ـ إلاّ أنّ إيجاد الصلاة تحت السماء مقدور ، وإتيانها في وقته المزبور ـ لا قبله ولا بعده ـ أمر ممكن . فلو فرضنا أنّ القيد سيوجد في ظرفه أو يمكن له الإيجاد في وعائه يصير الواجب بالنسبة إليه مطلقاً ، لا مشروطاً .
فاتّضح صحّة تقسيم الواجب المطلق إلى المعلّق والمنجّز ; وإن كان عادم الثمرة بالنسبة إلى المقدّمات المفوّتة التي أثبتنا وجوبها ، فراجع .
تتمّـة في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة
قد عرفت اختلاف حال القيود في الرجوع إلى الهيئة أو المادّة بحسب نفس الأمر ; فإن علم واحد من الأمرين يعمل على طبقه ، وأ مّا إذا دار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا ، مع عدم وجود ظهور لغوي أو انصراف أو قرينة يعيّن المراد .
وأ مّا مع انفصاله فربّما يقال ـ كما عن المحقّق صاحب «الحاشية»[ 1 ] ـ بأنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس ، فدار الأمر بين تقييد وتقييدين .
وفيه : أنّ اختلاف حال القيود بحسب نفس الأمر ـ بحيث لايرجع أحدهما إلى الآخر أصلا ـ يوجب ضعف ما زعم من الملازمة .