responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 337

بيان الشيخ الأعظم لترجيح رجوع القيد إلى المادّة

نعم ، نقل عن الشيخ الأعظم هنا وجهان لترجيح إرجاعه إلى المادّة ، وإليك البيان :

الأوّل : أنّ إطلاق الهيئة شمولي كالعامّ وإطلاق المادّة بدلي ، وتقييد الثاني أولى[ 1 ] . وقرّر وجه الأولوية بعض الأعاظم بأنّ تقديم الإطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله ، بخلاف تقديم الشمولي ; فإنّه لايقتضي رفع اليد عن الإطلاق البدلي ; فإنّ المفروض أ نّه الواحد على البدل ، وهو محفوظ . غاية الأمر : أنّ دائرته كانت وسيعة ، فصارت ضيّقه .

وببيان آخر : أنّ البدلي يحتاج ـ زائداً على كون المولى في مقام البيان ـ إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتّى يحكم العقل بالتخيير ، بخلاف الإطلاق الشمولي ; فإنّه لايحتاج إلى أزيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيّدة ، فيسري الحكم إلى الأفراد قهراً . فمع الإطلاق الشمولي لايحرز تساوي الأفراد ، فيكون الشمولي حاكماً على البدلي[ 2 ] ، انتهى ملخّصاً .

قلت : سيوافيك في مبحث المطلق والمقيّد أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح ; لأنّ دلالة المطلق على الإطلاق ليس دلالة لفظية بل دلالة عقلية ، بخلاف العامّ ; فإنّ دلالته على العموم لفظية لاعقلية . فالعامّ يكون شمولياً وبدلياً ، لا المطلق وإطلاقه .


[1] مطارح الأنظار : 49 / السطر 19 .
[2] أجود التقريرات 1 : 161 ـ 162 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست