نعم ، نقل عن الشيخ الأعظم هنا وجهان لترجيح إرجاعه إلى المادّة ، وإليك البيان :
الأوّل : أنّ إطلاق الهيئة شمولي كالعامّ وإطلاق المادّة بدلي ، وتقييد الثاني أولى[ 1 ] . وقرّر وجه الأولوية بعض الأعاظم بأنّ تقديم الإطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله ، بخلاف تقديم الشمولي ; فإنّه لايقتضي رفع اليد عن الإطلاق البدلي ; فإنّ المفروض أ نّه الواحد على البدل ، وهو محفوظ . غاية الأمر : أنّ دائرته كانت وسيعة ، فصارت ضيّقه .
وببيان آخر : أنّ البدلي يحتاج ـ زائداً على كون المولى في مقام البيان ـ إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتّى يحكم العقل بالتخيير ، بخلاف الإطلاق الشمولي ; فإنّه لايحتاج إلى أزيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيّدة ، فيسري الحكم إلى الأفراد قهراً . فمع الإطلاق الشمولي لايحرز تساوي الأفراد ، فيكون الشمولي حاكماً على البدلي[ 2 ] ، انتهى ملخّصاً .
قلت : سيوافيك في مبحث المطلق والمقيّد أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح ; لأنّ دلالة المطلق على الإطلاق ليس دلالة لفظية بل دلالة عقلية ، بخلاف العامّ ; فإنّ دلالته على العموم لفظية لاعقلية . فالعامّ يكون شمولياً وبدلياً ، لا المطلق وإطلاقه .