وهم ودفع : أ مّا الأوّل فهو ما أورده بعض الأعاظم ـ على ما في تقريراته ـ وعليه بنى بطلان الواجب المعلّق فيما إذا كان القيد أمراً غير مقدور ، وحاصله : أنّ التكليف في القضايا الحقيقية لابدّ وأن يكون مشروطاً بالنسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع ، من غير فرق في ذلك بين الزمان وغيره .
مضافاً إلى أنّ الزمان من الاُمور غير الاختيارية ، فلابدّ من أخذه مفروض الوجود ، وإلاّ يلزم تكليف العاجز . وحينئذ كيف يمكن القول بأنّ التكليف بالنسبة إلى سائر القيود يكون مشروطاً ، وبالنسبة إلى خصوص الوقت مطلقاً ؟ وأيّ خصوصية في الوقت ; حيث تقدّم الوجوب عليه دون سائر القيود ، مع اشتراك الكلّ في أخذه قيداً للموضوع ؟
وليت شعري أيّ فرق بين الاستطاعة في الحجّ والوقت في الصوم ، بل الأمر في الوقت أوضح ; لأ نّه لايمكن إلاّ أخذه مفروض الوجود ; لعدم تعلّق القدرة عليه ، ولايمكن أن تتعلّق إرادة الفاعل به ; لكونه أمراً غير اختياري .
والحاصل : أنّ مبنى الإنكار هو أنّ كلّ قيد غير اختياري لابدّ أن يؤخذ مفروض الوجود ، ومعه لايمكن تقدّم الوجوب عليه ; لأ نّه يلزم الخلف[ 1 ] ، انتهى .
قلت : إنّ ما ذكره مبني على ما أخذه قاعدة كلّية في باب الشروط من أنّ الشروط كلّها من قيود الموضوع ، كما ربّما يكرّر في كلامه : أنّ الموضوع لوجوب الحجّ هو العاقل البالغ المستطيع[ 2 ] ، مع أ نّـه غير واضح ; إذ القيود بحسب نفس
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 186 ـ 187 . [2] نفس المصدر 1 : 339 و 457 ، 4 : 388 و 389 .