responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 240

وأورد عليه في «الكفاية» بأنّ الطلب ـ على القول بتعلّقه بالطبيعة ـ إنّما يتعلّق باعتبار وجودها في الخارج لا بما هي هي ; لكونها بهذه الحيثية لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وعليه يصحّ أن يقال : هل المأمور به هو الواحد منها أو الوجودات ؟ والتعبير بالفرد لكون تشخّصها في الخارج بأفرادها ، غاية الأمر أنّ لوازم الوجود والخصوصية الفردية على القول بتعلّقها بالطبائع تلازم المطلوب ، وعلى القول بالفرد تقوّمه[ 1 ] ، انتهى .

والتحقيق أن يقال : إنّه بناءً على تعلّق الأمر بالطبيعة لايخلو إمّا أن يكون إيجادها جزء مدلول الهيئة ـ كما عليه صاحب «الفصول»[ 2 ] ـ أو يكون من اللوازم العقلية للإغراء والبعث إلى الطبيعة ، كما قوّيناه[ 3 ] .

وعلى الأوّل : يكون الهيئة موضوعة لطلب إيجاد الطبيعة ، فلا محالة يكون المتعلّق نفس الطبيعة ، وإلاّ يصير معنى الأمر بالصلاة : أوجد وجود الصلاة ، وهو كما ترى . فلا محيص إذن عن جعل المتعلّق نفس الطبيعة ، خالية عن القيد .

والحاصل : أ نّه بعد أخذ الإيجاد في طرف الهيئة يصير المتعلّق نفس الماهية دون وجودها ، ومعه لامجرى للنزاع ; سواء اُريد منه الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات ; ضرورة أ نّها خارجة عن الطبيعة ، وأ مّا مع تعلّق الأمر بالفرد فله مجال . نعم في تصوّر النزاع في استفادة المرّة والتكرار بالمعنيين عن الهيئة ـ بعد جعل الإيجاد مدلولا لفظياً ـ وجه استوفينا بيانه في الأمر الأوّل ، فراجع .


[1] كفاية الاُصول : 101 ـ 102 .
[2] الفصول الغروية : 71 / السطر39 .
[3] تقدّم في الصفحة 191 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست