responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 239

هناك إمكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر .

وإن قلت : إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت موضوعة للإيجاد المتقيّد بالمرّة والتكرار ; حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آلياً ، لا ما إذا قلنا بأ نّها موضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي ، وإن شئت قلت : بأ نّه كما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف لكثرات واستعمالها فيها .

قلت : ما ذكرت أمر ممكن ، ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز في الأوضاع ، فلا محيص في معقولية النزاع عن إرجاعها إلى وضع المجموع مستقلاّ ; بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي لا الصوري ، أو إلى نفس المادّة بأن يقال : إنّ لمادّة الأمر وضعاً على حدة .

الثاني : في المراد من المرّة والتكرار في المقام

هل المراد من المرّة والتكرار هو الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات ؟ والفرق بينهما واضح جدّاً .

وما ذكرناه وجهاً لتحقّق الخلاف في الأوامر والنواهي فقط يؤيّد كون النزاع في الفرد والأفراد ; إذ ليس في الأحكام ما يكون للدفعة والدفعات .

وذهب صاحب «الفصول» إلى كون النزاع في الدفعة والدفعات ; مستدلاًّ بأ نّه لو اُريد الفرد لكان اللازم أن يجعل هذا البحث تتمّة لما يأتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو الفرد ؟ وعلى الثاني هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضي شيئاً منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما ببحث مستقلّ[ 1 ] ، انتهى .


[1] الفصول الغروية : 71 / السطر25 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست