responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 238

على نحو التأسيس ، ولا يكون مراداً ومشتاقاً إليه مرّتين ; لما مرّ[ 1 ] أنّ تعيّن الحبّ والإرادة والشوق من جانب المتعلّق ، فهي تابعة له في الكثرة والوحدة ، فالشيء الواحد لا تتعلّق به إرادتان ولا شوقان ولا محبّتان في عرض واحد .

نعم ، بناءً على ما أفاده شيخنا العلاّمة من أنّ العلل التشريعية كالتكوينية في أنّ تعدّد معاليلها بتعدّد عللها[ 2 ] يكون للنزاع فيها مجـال ، لكن قد أوضحنا الفرق بين المقامين ، وقلنا بأ نّهما متعاكسان ، فراجع[ 3 ] .

فإن قلت : على القول بكون الإيجاد جزء مدلولها يصحّ النزاع بأن يقال : إنّه بعد تسليم وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات ؟

قلت : إنّ ذلك وإن كان يرفع غائلة توارد الإرادات على شيء واحد ; إذ كلّ إيجاد يكون مقارناً مع خصوصية وتشخّص مفقود في آخر ، وبه يصحّ أن يقع مورد البعث والإرادة متكرّراً ، إلاّ أنّ الذي يضعّفه : ما أحطت به خُبراً في تحقيق المعاني الحرفية من أ نّها غير مستقلاّت مفهوماً وذهناً وخارجاً ودلالةً[ 4 ] ، ولايمكن تقييد الإيجاد الذي هو معنى حرفي بالمرّة والتكرار إلاّ بلحاظه مستقلاّ ، والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز .

وما مرّ منّا من أنّ نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف ، وجوّزنا تقييدها بل قلنا : إنّ كثيراً من التقييدات راجع إليها[ 5 ] لاينافي ما ذكرنا هاهنا ; لأنّ المقصود


[1] تقدّم في الصفحة 227 .
[2] تقدّم في الصفحة 225 .
[3] تقدّم في الصفحة 227 .
[4] تقدّم في الصفحة 45 .
[5] تقدّم في الصفحة 60 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست