responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 229

بلا بيان ، ولكن الشكّ في الارتباطيين في كمّية المتعلّق قلّةً وكثرةً ، فعليه البيان بشراشر أجزائه وشرائطه[ 1 ] .

وإن شئت قلت : إنّ تحصيل الغرض مبدأ للأمـر ، فإذا علم أصل الغرض وشكّ في حصولـه ـ للشكّ في كون المأتي به مسقطاً للغرض وحـده بلا قيد التقرّبية ـ فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض بإتيان جميع ما له دخـل في ذلك ; ولو احتمالا[ 2 ] .

وفيه : أ نّه لا معنى لسقوط الأمر إلاّ إيجاد ما أمر به المولى وبعث المكلّف إليه وتمّت حجّته بالنسبة إليه ، فلو امتثـل كذلك وأوجد ما تعلّق به العلم وما تمّ البيان عليه وقامت الحجّـة عليه لا يتصوّر ـ حينئذ ـ لـه البقاء على صفة الحجّيـة ; إذ لو كان دخيلا في الطاعة وفي تحقّق المأمور به لما جاز له الكفّ عن البيان ; ولو بدليل آخر .

والاكتفاء بحكم العقل بالاشتغال في المقام مدفوع بأ نّه ـ بعد الغضّ عن أنّ المورد داخل في مجرى البراءة ـ إنّما يفيد لو كان من الواضحات عند عامّة المكلّفين ; بحيث يصحّ الاتّكال عليه ، لا في مثل المقام الذي صار مطرحاً للأنظار المختلفة والآراء المتشتّتة .

أضف إلى ذلك : أ نّه لا فارق بين المقامين ، وما ذكر من البرهان لإثبات الاشتغال جار في الأقلّ والأكثر أيضاً ; إذ القائل بالاشتغال هناك يدّعي أنّ الأمر بالأقلّ معلوم ونشكّ في سقوطه لأجل ارتباطية الأجزاء[ 3 ] ، أو أنّ الغرض


[1] نهاية الدراية1 : 345 .
[2] نفس المصدر 1 : 342 .
[3] الفصول الغروية : 357 / السطر 11 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست