المستكشف من الأمر معلوم ونشكّ في سقوطه بإتيان الأقلّ ، فيجب الإتيان بكلّ ما احتمل دخله في الغرض[ 1 ] .
هذا ، مع أنّ مجرّد عدم إمكان تقييد المأمور به لايوجب عدم إمكان البيان مستقلاّ ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ إذ لو توقّف حصول غرض المولى على أمر وراء المأمور به وجب عليه البيان .
ولك أن تقول : إنّ ما اشتهر من وجوب تحصيل العلم بحصول أغراض المولى ومقاصده لايرجع إلى محصّل ; إذ الأغراض إن كانت حاصلة بنفس ما وقع تحت دائرة البيان فما هو واجب تحصيله ـ حينئذ ـ في محيط العبودية هو ما تعلّق به البيان ; من الأجزاء والشرائط ، ويتبعه الغرض في الحصول ، وإن كانت غير حاصلة إلاّ بضمّ ما لم تقم عليه حجّة بعدُ ، فلا نسلّم وجوب تحصيله ، وهذا لاينافي ما سيأتي من وجوب تحصيل الغرض المعلوم اللازم الحصول[ 2 ] . مع إمكان أن يقال : إنّه يستكشف من عدم البيان أنّ الغرض قائم بالمبيّن .
وأ مّا البراءة الشرعية : فتارة يفرض الكلام فيما إذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الآتية من قبل الأمر ، واُخرى فيما إذا لم يجز ذلك إلاّ بأمر آخر ، وثالثة فيما لايجوز مطلقاً . وعلى أىّ حال : تارة يفرض مع القول بجريان البراءة العقلية في قصد الأمر ، واُخرى مع القول بعدمه . فالصور المتصوّرة ستّة . والأقوى جريانها في جميع الصور .
وربّما يقال[ 3 ] بعدم جريانها مطلقاً على القول بالاشتغال العقلي ، وجريانها