اللزوم فمع كونها مصادرة ممنوعة ; لأنّ الأوامر على قسمين .
وهناك تقريب آخر أفاده شيخنا العلاّمة : من أنّ الحمل على الوجوب لأجل أنّ الإرادة المتوجّهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلاّ ، والندب إنّما يأتي من قبل الإذن في الترك ; منضمّاً إلى الإرادة المذكورة ; فاحتاج الندب إلى قيد زائد بخلاف الوجوب ; فإنّه يكفي فيه تحقّق الإرادة فقط .
ثمّ أفاد : أنّ الحمل عليه لايحتاج إلى مقدّمات الحكمة ; لأجل استقرار الظهور العرفي بمجرّد عدم ذكر القيد في الكلام ، ونظيـر ذلك قولنا «أكرم كلّ رجل» ; إذ لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في أفراد الرجل الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة في لفظ الرجل ; بحيث لولاها كنّا نتوقّف في المراد من القضية المذكورة[ 1 ] ، انتهى .
والعارف بما أسلفناه في توضيح الإرادة القوية والضعيفة[ 2 ] ، وما سيأتي منّا في توضيح الأحكام الخمسة يقف على الخدشة فيما أفاده ; إذ الوجوب والندب من الاُمور الاعتبارية ينتزع من نفس البعث باعتبار مبادئه ; إذ البعث الصادر عن الإرادة الشديدة ينتزع منه الوجوب ، كما أنّ الصادر عن الضعيفة ينتزع منه الندب ، لا أنّ الندب يأتي من قِبَل الإذن في الترك منضمّاً إلى الإرادة المذكورة .
وبعبارة أوضح : أنّ الإرادة في الوجوب والندب مختلفة مرتبةً ـ كما تقدّم ـ ولايمكن أن تكون الإرادة فيهما واحدة ، ويكون الاختلاف بأمر خارج . فحينئذ فالإرادة الحتمية نحو اقتضاء لها ليس لغير الحتمية .