responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 202

الجمع بين البساطة في الوجـود وبين كونـه ذا مراتب تتفاوت بالشدّة والضعف لايصحّ إلاّ بالالتجاء إلى أنّ ما به الامتياز في جميع المراتب عين ما به الاشتراك ; قضاءً لحقّ البساطة .

وعلى ذلك ليست الإرادة الضعيفة مركّبة من إرادة وضعف ، بل بتمام هويتها إرادة وتعدّ من المرتبة البسيطة ، وتكون بنفس ذاتها ممتازة عن القوية ، كما أنّ القوية ليست مركّبة من إرادة وقوّة .

والحاصل : أنّ كلتا المرتبتين بسيطتان جدّاً ; بحيث كان ما به الاشتراك فيهما عين ما به الامتياز ، وتكون الحقيقة ذات عرض عريض ، لكن في مقام البيان والتعريف يحتاج كلاهما إلى معرّف غير نفس المفهوم المشترك ، فالإرادة التامّة أو الطلب التامّ يحتاج إلى بيان زائد عن أصل الطلب كالإرادة الناقصة .

الوجه الثاني : أنّ كلّ طالب إنّما يأمر لأجل التوسّل إلى إيجاد المأمور به ، فلابدّ أن يكون طلبه غير قاصر عن ذلك ، وإلاّ فعلية البيان ، والطلب الإلزامي غير قاصر عنه دون الاستحبابي ، فلابدّ أن يحمل عليه الطلب[ 1 ] .

قلت : إن كان المراد من هذا الوجه أنّ الطلب الوجوبي لايحتاج إلى بيان زائد بخلاف الاستحبابي ففيه : أ نّه يرجع إلى الوجه الأوّل ، وقد عرفت جوابه .

وإن كان الغرض هـو أنّ الآمـر بصدد إيجاد الداعي في ضمير المأمـور لأجل تحصيل المأمـور به فهو مسلّم ، ولكن لايفيد ما رامه ; إذ البعث لأجل إحـداثه أعمّ من الإلزامي وغيره .

وإن كان المقصود دعوى أنّ كلّ آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل


[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 197 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست