الردع إلاّ تخصيصاً حكمياً لا إعداماً للموضوع وإخراجاً تخصّصياً ; إذ الموضوع هو المعنى العرفي .
فإخراج الربوي عنه موضوعاً : إمّا يراد به إخراجه عن محيط العرف وهو باطل ; لرجوعـه إلى إعدام اعتبـار أهل العرف ، وهو ليس في قوّة التشريع ، كما هـو واضح .
وإمّا عن محيط الشرع وهو مسلّم ; لما عرفت من أنّ رفع الحكم عنه يلازم إلغاء موضوعيته دفعاً للّغوية ، لكن هذا المعنى لايوجب إخراجه عن تحت أدلّة الإمضاء موضوعاً ; لأنّ المفروض أنّ موضوعها عرفي لاشرعي ، ولاينافي ذلك ما مرّ من أنّ البيع الربوي ونكاح المحارم في أذهان المتشرّعة خارج موضوعاً ; إذ ذلك لا يستلزم كونه كذلك في ناحية بناء العقلاء الذي يتوجّه إليه العمومات والإطلاقات ، ويكون هو المرجع فيها .
هذا ، وقد يتمسّك هنا بالإطلاق المقامي لكشف حال الموضوع ، ولكن ذلك إذا لم يثبت إطلاق لفظي ، وإلاّ استغنى به عنه .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ التبادر وارتكاز المتشرّعة وغيرهما تساعد على كون أسماء المعاملات أسامي للمسبّبات ; أعني تبادل المالين في البيع ، وما أشبهه في سائر المعاملات ، والمراد من المسبّب ما يحصل بالأسباب ويوجد بها .
وتخيّل كونها موضوعة لنفس الأسباب المحصّلة لها أو النتيجة الحاصلة من الأسباب والمسبّبات ـ من صيرورة العوض ملكاً للمشتري والثمن للبايع مثلا ـ مدفوع بكون الارتكاز على خلاف الأوّل ، وأ مّا الثاني ـ أعني كونها موضوعة لنفس النتيجة ـ فيردّه عدم صحّة إطلاق عنوان البيع أو الإجارة أو غيرهما على النتيجة ، وقد عرفت سابقاً : أ نّه ـ بناءً على كونها موضوعة للمسبّبات ـ يرتفع النزاع