responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 125

وحينئذ يشكل التمسّك بالإطلاق ; لصيرورة الشبهة مصداقية .

لا يقال : بناءً على كون الأسامي للمسبّب لانسلّم اختلاف الشرع مع العرف في المفهوم ; ضرورة أنّ مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة ، والإجارة هي نقل المنفعة بالعوض ـ مثلا ـ عند الشرع والعرف . فحينئذ يرجع الردع إلى عدم اعتبار المصداق وإعدام الموضوع فعدم صدق البيع على الغرري والربوي ليس للتضييق المفهومي ، بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصّص ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق والعموم ; لعدم جواز رفع اليد عن الحجّة إلاّ بالحجّة .

فإنّه يقال : إنّما ينتج التمسّك بالإطلاق إذا لم يكن إجمال في الصدق وانطبق العنوان على المصداق ، ولاريب في أ نّه مع احتمال عدم اعتبار الشارع معاملة خاصّة بكيفية خاصّة يرجع الشكّ إلى الصدق ، فلا ينتج الإطلاق .

وبالجملة : إذا رجع ردع الشارع إلى إعدام الموضوع فمع الشكّ في ردعه يشكّ في تطبيق عنوان البيع المأخوذ في دليل الإمضاء عليه ، وتكون الشبهة مصداقية .

فالتحقيق أن يقال : إنّ الأدلّة الإمضائية ليست إلاّ تصديقاً للمعاني المرتكزة في أذهان أهل العرف ; إذ أعاظم أصحاب النبي(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) ، بل كلّهم ـ وهم العرب الإقحاح ـ لم يفهموا من قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ)[ 1 ] ، ومن قوله(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) : «الصلح جائز بين المسلمين»[ 2 ] ، إلاّ ما كان يفهمون من نظائرهما قبل نزول الوحي ، ولم يكن منطق النبي(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) إلاّ كمنطق بعضهم مع بعض . فحينئذ : لا تكون أدلّة


[1] البقرة (2) : 275 .
[2] الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست