فقط ، كما التزم به المحقّق الخراساني[ 1 ] ; لأنّ الموضوع له لايكون العقد الصحيح بالحمل الأوّلي ولا الشائع ; لوضوح بطلانهما ـ كما مرّ نظيره في العبادات[ 2 ] ـ فإذن لا محيص عن القول بوضعها لماهية إذا وجدت لا تنطبق إلاّ على الصحيح المؤثّر .
فحينئذ : لابدّ من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتّى لاينطبق إلاّ عليه ، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصداق ، مع الاتّفاق في المفهوم . وبناءً على ذلك يلزم الإجمال في الخطابات وعدم جواز التمسّك بإطلاقاتها .
فمع احتمال دخالة شيء فيها يرجع إلى الشكّ في الموضوع ، ويكون الشبهة مصداقية ، بخلاف ما إذا كان الوضع للأعمّ أو للصحيح عرفاً ; لجواز التمسّك بالإطلاق ـ حينئذ ـ بعد إحراز الموضوع ، وبه يرتفع الشكّ عن القيود والشروط المحتملة .
الثالث : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للمسبّبات
ربّما يقال إنّه بناءً على كون الأسامي للمسبّبات لايجوز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ ; لأنّ أمر المسبّب دائر بين الوجود والعدم ـ كما تقدّم ـ فالتمسّك بإطلاق أدلّة الإمضاء للمسبّبات المعتبرة عرفاً موقوف على رجوع الأدلّة الرادعة إلى نفي الآثار والخروج تخصيصاً ، لا إلى نفي أصل الاعتبار . لكنّك قد عرفت : أنّ نفي الآثار مع إمضاء أصل الموضوع لغو جدّاً ، بل مخالف لارتكاز أهل الشرع ، فلابدّ من القول برجوع الردع إلى نفي الموضوع وإخراجه تخصّصاً عن أدلّة الإمضاء .