الأوّل : أن لم يتعلّق الأمر بعنوان معلوم وإن كانت معلوميّته مستندة إلى أنّه مبدأ لأثر خاص .
الثاني : أن تعلّق الأمر بعنوان معلوم لكن كان العنوان مشيراً لاقيداً ، وأمّافي غير هاتين الصورتين لايصّح الانحلال لتعلّق الأمربشيء بسيط معلوم بوجه ، فلابدّ من تحصيل اليقين بالفراغ منه . والشكّ في جزء منه يكون راجعاً إلى الشكّ في تحقّق ذلك المعلوم وجوبه ، فلابدّ من الإتيان به ; لاحتمال أن لايكون المأتي بدونه عين ما قامت عليه الحجّة وتعلّق به العلم تفصيلا .
والعجب ممّا صدر عن بعض القائلين بالصحيح من جريان الأصل هنا على مبناه أيضاً ، وأنكر بذلك جعل القول بجريان البراءة والاشتغال ثمرة لهذا النزاع .
وملخّص ما أفاده : أنّ المأمور به إذا كان بسيطاً ذا مراتب يتحقّق بعض مراتبه بتحقّق بعض الاُمور المحصّلة له ; فإن شكّ في دخالة شيء آخر في تحقّق مرتبته العليا لكان مورداً للبراءة[ 1 ] .
توضيح خلله : أ نّك قد عرفت أنّ أحسن ما يمكن أن يوجّه به مقالة القائل بالصحيح أن يقال : إنّ الألفاظ وضعت لماهية إذا وجدت في الخارج انطبق عليها عنوان الصحيح بالحمل الشائع . فحينئذ لابدّ أن يكون الموضوع له عنواناً يلازم الصحّة خارجاً ، وعند ذلك إذا وقع العنوان الملازم للصحّة مورداً للأمر يكون الشكّ في جزئية شيء له أو شرطيته راجعاً إلى الشكّ في تحقّق ذلك العنوان الملازم للصحّة ، ويكون المرجع هو الاشتغال ، بعد معلومية المأمور به .
ولا يتفاوت في ذلك كون العنوان البسيط قابلا للنقص والكمال ، أو الزيادة