responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 112

البيت أو بناء المسجد عند التحليل أمر وبعث إلى تهيئة أجزائها بهيئة معلومة ، من دون تعلّق الأمر مستقلاّ بتلك الموادّ ، ولا الأمر الضمني والمقدّمي ـ على القول بهما ـ فالأمر بالواحد أمر بالكثرات عند التحليل .

فإذا شكّ في نظر الانحلال إلى جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به يرجع ذلك إلى أصل تعلّق الأمر به في لحاظ الكثرة ، بعد العلم بتعلّقه بسائرها .

وإن أبيت إلاّ عن القول بكون الموادّ من المحصّلات للهيئات ، فيجاب بإمكان إجراء البراءة في نفس الهيئة البسيطة الموجودة في الخارج بوجود أجزائه القابلة للزيادة والنقيصة ، كما في مثل الخطّ إذا شكّ في كون الواجب منه مطلق وجوده الذي يصدق على الطويل والقصير ، والقليل والكثير ، أو مقداراً خاصّاً منه ، فتجري البراءة بالنسبة إلى الخصوصية المشكوكة .

والحاصل : أنّ الشيء المشكوك فيه بما له دخل في زيادة الهيئة ـ كمّية وكيفية ـ يكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في خصوصية زائدة على أصل المسمّى لما هو المفروض من صدقه بدونه .

وأ مّا على ما ذكره المحقّق الخراساني في مقام تصوير الجامع[ 1 ] : فالظاهر عدم إمكان إجراء البراءة ـ وإن قلنا باتّحاد الأمر الانتزاعي مع الأجزاء خارجاً ـ بل لافرق بين اختيار كون المأمور به هو عنوان معراج المؤمن والقول بأ نّه الأمر البسيط الذي يكون مبدأ لهذا الأثر ، وسواء قيل بتقييد المأمور به ، به أم لا .

توضيـح ذلك : أنّ حـديث الانحلال إلى معلـوم ومشكوك إنّمايصـحّ فـي صورتين :


[1] كفاية الاُصول : 39 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست