responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 114

والنقصان وعدمه ; لأنّ الشكّ في جميع الحالات راجع إلى تحقّق المتعلّق المعلوم كونه ملازماً للصحّة خارجاً ، ومع ذلك لايمكن إحراز حال الفرد .

وما ذكره : من أنّ الشكّ إنّما هو في دخل شيء في مرتبته العليا مع تحقّق المسمّى المأمور بـه بدونه ، عدول عن المبنى ; لأنّ الشكّ إنّما هو في دخالة شيء في تحقّق أصل العنوان المأمور به ، لافيما إذا علم به وشكّ فيما يوجب الزيادة والفضيلة فيه .

والحاصل : أنّ مراده من العلم بتحقّق بعض المراتب : إن كان ما يلازم الصحّة في الخارج فلا معنى للشكّ في دخالة شيء فيه بعد ذلك ; للعلم بأ نّه غير واجب . وإن كان الغرض تحقّق بعض مراتبه مع الشكّ في صحّته فهذا عين القول بالأعمّ .

نعم ، لو فسّرنا مقالة الصحيحي بأ نّها موضوعة بإزاء الماهية الجامعة للشرائط والأجزاء ، وأنّ إطلاقها على غيرها مجاز ، أو فسّرناها بالصحّة الشأنية كان لجريان البراءة وجه ، إلاّ أنّ الأوّل بعيد مع كثرة الاستعمالات في الأخبار في غيرها مضافاً إلى أنّ التبادر يدفعه والثاني عين القول بالأعمّ .

والحاصل : أنّ القائل بالصحيح لو جعل الجامع عنواناً بسيطاً معلوماً بأحد العناوين والإشارات لما كان له مناص عن القول بالاشتغال .

هذا ، وقد يترتّب على هذا النزاع ثمرة اُخرى : وهي صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ دون الصحيح .

وضعّفها بعضهم بفقدان الصغرى ، وأ نّـه ليس في الكتاب والسنّـة إطلاق

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست