بالاصالة الطبيعة , اذ يحتمل لولا هذه
المقدمة ان هنا قيدا لم يذكره المولى , فاحراز كون الطبيعة واردا مورد الارادة
بالاصالة فرع احراز كونه فى مقام البيان دون الاهمال و الاجمال لان هذا ليس ظهورا
لفظيا مستندا الى الوضع بل هو حكم عقلائى بان ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده لا
بعضه و لا يحكم العقلاء به و لا يتم الحجة الا بعد تمامية هذه المقدمة فيحتج
العقلاء عليه بان المتكلم كان فى مقام البيان , فلو كان شى دخيلا فى موضوعيته له
كان عليه البيان فجعل هذا موضوعا فقط يكشف عن تماميته .
المقدمة الثانية : و هى عدم وجود قرينة
معينة للمراد و لا يخفى انها محققة لمحل البحث , لان التمسك بالاطلاق عند طريان
الشك , و هو مع وجود ما يوجب التعيين مرتفع فلو كان فى المقام انصراف او قرينة
لفظية او غيرها , فالاطلاق معدوم فيه بموضوعه , و بالجملة فهى محققة لموضوع
الاطلاق لا من شرائطه و مقدماته .
المقدمة الثالثة : عدم وجود قدر متيقن فى
البين حتى يصح اتكال المولى عليه , و الظاهر ان هذه المقدمة غير محتاجة سواء فسرنا
الاطلاق بما تقدم ذكره او بما عليه المشهور من جعل الطبيعة مرآة لجميع افرادها (
اما على المختار ) لان القدر المتيقن انما يضر فى مورد يتردد الامر بين الاقل و
الاكثر بان يتردد بين تعلق الحكم ببعض الافراد او جميعها , مع ان الامر فى باب
الاطلاق ليس كذلك بل هو دائر بين تعلق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شى آخر فيه
او بالمقيد , فيدور الامر بين كون الطبيعة تمام الموضوع او المقيد تمامه فاذا كانت
الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا , و مع دخالته يكون الموضوع هو المقيد
بما هو مقيد , و لا يكون ذات الموضوع محكوما و القيد محكوما آخر حتى يكون من قبيل
الاقل و الاكثر , و كذا لو جعل المتقيد موضوعا و شك فى دخالة قيد اخر لا يكون من
قبيلهما فلا يدور الامر بين الاقل و الاكثر فى شى من الموارد حتى يعتبر انتفاء
القدر المتيقن .
هذا كله على المختار فى باب الاطلاق من عدم
كون الطبيعة مرآة للافراد , و لا وسيلة الى لحاظ الخصوصيات و حالاتها و عوارضها ,
و ( اما ) اذا قلنا بمقالة المشهور