من جعلها مرسلة و مرآة لجميع الافراد , و
المقيد عبارة عن جعلها مرآتا لبعضها فلاعتبار انتفائه من المقدمات وجه , و ( لكنه
) ايضا لا يخلو من اشكال .
و توضيحه . ان مبين الاطلاق , لو كان هو
لحاظها مرآتا للكثرات فلا معنى لجعلها مرآتا لبعض دون بعض مع كون جميع الافراد
متساوية الاقدام فى الفردية , و عدم قيام دليل صالح لقصر المرآتية على المتيقن من
الانصراف القطعى فلو فرضنا سبق السؤال عن المعاطاة قبيل الجواب بان الله احل البيع
, لما يضر هذا المتيقن بالاطلاق , و ( بالجملة ) كونها مرآة لبعضها لا يصح الا مع
القيد , و الا فيحكم العقلاء , بان موضوع حكمه هو الطبيعة السارية فى جميع
المصاديق لا المتقيدة , و ( لهذا ) ترى ان العرف و العقلاء لا يعتنون بالقدر
المتيقن فى مقام التخاطب و غيره ما لم يصل الى حد الانصراف فتدبر .
اشكال
و دفع
ربما يتوهم ان ورود القيد على المطلق بعد
برهة من الزمن , يكشف عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان , و انحزام هذه المقدمة
التى قد عرفت انها روح الاطلاق , يوجب عدم جواز التمسك به فى سائر القيود المشكوك
فيهما .
و الجواب ان المطلق كالعام مستعمل فى معناه
الموضوع له , لاجل ضرب القانون و اعطاء الحجة , و الاصل هو التطابق بين الارادتين
, فكما ان خروج فرد من حكم العام بحسب الجد , لا يوجب بطلان حجية العام فى البواقى
( فهكذا ) باب المطلق بحسب القيد لان جعل الطبيعة فى مقام البيان موضوعا لحكمه ,
اعطاء حجة على العبد عند العقلاء على عدم دخالة قد فيه , لاجل اصالة التطابق بين
الارادتين فحينئذ لو عثرنا على قيد , لا يوجب ذلك سقوطه عن الحجية , و كون الكلام واردا
مورد الاجمال و الاهمال بالنسبة الى سائر القيود , و لذلك ترى العقلاء متمسكون
بالاطلاق و ان ظفورا على قيد بعد برهة من الزمن , و انما العثور على القيد يوجب