الموضوع للحكم , اذا كان مصب الاطلاق نفس
المتعلق او الموضوع او كون الحكم مرسلا عن القيد , اذا كان مصبه نفس الحكم و على
اى حال , لا يحتاج الى لحاظ السريان و الشياع , اذ فيه مضافا الى انه امر غير مفيد
فى حكاية الطبيعة عن الافراد كما مر , انه لا وجه لهذا اللحاظ , بل الاطلاق ينعقد
بدونه , و يتم الحجة و ان لم يكن المقنن لاحظا سريانه فلا مجال لما افاده المحقق
الخراسانى من ان مقدمات الحكمة تثبت الشياع و السريان و ما ربما يتوهم من لزوم
لحاظ حالات الطبيعة بمعنى ثبوت الحكم عند كل حالة و حالة , لامتناع الاهمال
الثبوتى , مدفوع بما حققناه فى مبحث الترتب فراجع و الاولى صرف عنان البحث الى
مقدمات الحكمة المعروفة و هى ثلاثة نبحث عن كل واحدة مستقلا .
الاولى : احراز كون المتكلم فى مقام بيان
تمام المراد , و الظاهر لزوم وجود هذه المقدمة فى الاطلاق , ضرورة ان الدواعى
لالقاء الحكم مختلفة , فربما يكون الداعى , هو الاعلان باصل وجوده , مع اهمال و
اجمال , فهو حينئذ بصدد بيان بعض المراد و معه كيف يحتج به على المراد و ربما يكون
بصدد بيان حكم آخر و عليه لابد من ملاحظة خصوصيات الكلام المحفوف بها , و محط
وروده و انه فى صدد بيان اى خصوصية منها فربما يساق الكلام لبيان احدى الخصوصيات
دون الجهات الاخر , فلابد من الاقتصار فى اخذ الاطلاق على المورد الذى احرزنا
وروده مورد البيان و لذلك يجب اعمال الدقة فى تشخيص مورد البيان .
هذا و قد خالف فى لزوم هذه المقدمة شيخنا
العلامة ( قدس الله سره ) حيث ذهب الى عدم لزوم احراز كونه فى مقام بيان مراده
مستدلا بانه لو كان المراد هو المقيد تكون الارادة متعلقة به بالاصالة و انما ينسب
الى الطبيعة بالتبع و ظاهر و قول اقائل جئنى برجل هو ان الارادة متعلقة بالطبيعة
اولا و بالذات , و ليس المراد هو المقيد ( انتهى ) .
و فيه : انه غير تام لان ما ذكره من ظهور
الارادة فى الاصلية لا التبعية , مستفاد من هذه المقدمة اذ لولاها فما الدليل على
ان المقيد غير مراد و ان المراد