غير داخلين فى مهية مقولة الاين فعلى هذا
الفرض الباطل بكون المقولة جزء مهية الغصب .
و منها : ان عدم صحة الصلاة ليس لاجل الغصب
اى استقلال اليد بل لاجل التصرف فى مال الغير بلا اذن منه , و هذا عنوان آخر غير
الغصب , فانه قد يكون الشخص متصرفا فى مال الغير بلا اذنه مع عدم كونه غاصبا لعدم
استقلال يده عليه و قد يكون غاصبا بلا تصرف خارجى فى ماله , فالصلاة فى الدار
المغصوبة باطلة لا لاجل استقلال اليد على ملك الغير , ضرورة ان الحركة الركوعية و
السجودية عين التصرف فى مال الغير , بل السجود على سبعة اعظم تصرف : و الكون
القيامى و القعودى و غيرهما تصرف فى مال الغير , و حرام , فلا يمكن التقرب بما هو
مبعد على الفرض قيل بجواز الاجتماع ام لم يقل , و سيأتى ان شاء الله ان جواز
الاجتماع لا يتوقف على كون الحيثيات تقييدية و التركيب انضماميا كما بنى عليه قدس
سره و مما ذكر يعلم حال ما ذكره من قياس كون زيد فى الدار المغصوبة بكون الصلاة
فيها , فان الصلاة لما كانت فعل المكلف , تكون تصرفا فى مال الغير , و اما زيد
فنفس ذاته لا يكون فعلا حتى يكون تصرفا بل كون زيد فى الدار غصب لا ذاته على مبناه
, او تصرف على ما ذكرنا و زيد غاصب او متصرف كما ان صلاته باعتبار كونها من اكوانه
و افعاله غصب و تصرف , و هو غاصب و متصرف , و الامر اوضح من ان يحتاج الى البيان .
الثامن : بناء على الامتناع و ترجيح جانب
الامر تصح الصلاة فى الدار المغصوبة اذا لم يكن هناك مندوحة , و اما معها فلا ملاك
لتقييد النهى المتعلق بالغصب , بلغ ملاك الغصب ما بلغ لعدم دوران الامر بينهما ,
بل مقتضى الجمع بين الغرضين تقييد الصلاة عقلا او شرعا بغير محل الغصب , فاطلاق
كلام المحقق الخراسانى بانه بناء على الامتناع و ترجيح جانب الامر تصح صلاته و لا
معصية عليه ( مخدوش ) و اما بناء على ترجيح جانب النهى فمع العمد او الجهل بالحكم