responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 387

غير داخلين فى مهية مقولة الاين فعلى هذا الفرض الباطل بكون المقولة جزء مهية الغصب .

و منها : ان عدم صحة الصلاة ليس لاجل الغصب اى استقلال اليد بل لاجل التصرف فى مال الغير بلا اذن منه , و هذا عنوان آخر غير الغصب , فانه قد يكون الشخص متصرفا فى مال الغير بلا اذنه مع عدم كونه غاصبا لعدم استقلال يده عليه و قد يكون غاصبا بلا تصرف خارجى فى ماله , فالصلاة فى الدار المغصوبة باطلة لا لاجل استقلال اليد على ملك الغير , ضرورة ان الحركة الركوعية و السجودية عين التصرف فى مال الغير , بل السجود على سبعة اعظم تصرف : و الكون القيامى و القعودى و غيرهما تصرف فى مال الغير , و حرام , فلا يمكن التقرب بما هو مبعد على الفرض قيل بجواز الاجتماع ام لم يقل , و سيأتى ان شاء الله ان جواز الاجتماع لا يتوقف على كون الحيثيات تقييدية و التركيب انضماميا كما بنى عليه قدس سره و مما ذكر يعلم حال ما ذكره من قياس كون زيد فى الدار المغصوبة بكون الصلاة فيها , فان الصلاة لما كانت فعل المكلف , تكون تصرفا فى مال الغير , و اما زيد فنفس ذاته لا يكون فعلا حتى يكون تصرفا بل كون زيد فى الدار غصب لا ذاته على مبناه , او تصرف على ما ذكرنا و زيد غاصب او متصرف كما ان صلاته باعتبار كونها من اكوانه و افعاله غصب و تصرف , و هو غاصب و متصرف , و الامر اوضح من ان يحتاج الى البيان .

الثامن : بناء على الامتناع و ترجيح جانب الامر تصح الصلاة فى الدار المغصوبة اذا لم يكن هناك مندوحة , و اما معها فلا ملاك لتقييد النهى المتعلق بالغصب , بلغ ملاك الغصب ما بلغ لعدم دوران الامر بينهما , بل مقتضى الجمع بين الغرضين تقييد الصلاة عقلا او شرعا بغير محل الغصب , فاطلاق كلام المحقق الخراسانى بانه بناء على الامتناع و ترجيح جانب الامر تصح صلاته و لا معصية عليه ( مخدوش ) و اما بناء على ترجيح جانب النهى فمع العمد او الجهل بالحكم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست