responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 388

تقصيرا لا اشكال فى بطلانها , و اما مع القصور فصحتها متوقف على امرين احدهما : اثبات اشتمال الصلاة فى مورد الاجتماع على الملاك التام و ثانيهما . كون الملاك المرجوح قابلا للتقرب , و مصححا لعبادية الصلاة و الاول : ممتنع بناء على كون الامتناع لاجل التكليف المحال لا التكليف بالمحال و ذلك للتضاد بين ملاك الغصب و ملاك الصلاة , فان امكن رفع التضاد بين الملاكين باختلاف الحيثيتين , امكن رفعه فى الحكمين , و لا يلتزم به الخصم فالقائل بالامتناع لابد له من الحكم بان الحيثية التى تعلق بها الحكم الالزامى عين ما تعلق به النهى , و مع وحدة الحيثية لا يعقل تحقق الملاكين , فلابد ان يكون المرجوح , بلا ملاك فعدم صحة الصلاة لاجل فقدان الملاك و معه لا دخالة للعلم و الجهل فى الصحة و البطلان .

و بالجملة : الامر لا يتعلق بالذات الا بما هو حامل الملاك بالذات , و كذا النهى فمتعلقهما عين حامل الملاك و هو مع وحدته غير معقول , و مع تكثره يوجب جواز الاجتماع فتصور الحيثيتين الحاملتين للملاك يناقض القول بالامتناع من جهة التكليف الذى هو المحال فتدبر جيدا .

و اما الثانى : فهو بعد تصور الملاك قابل للتقرب به لان الحيثية الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثية الحاملة لملاك الغصب فاتمية ملاك النهى من الامر لا يوجب تنقيصا فى ملاكه فملاكه تام لكن لم ينشاء الحكم على طبقه لاجل المانع , و هو اتمية ملاك الغصب , و هو غير قبال لمنع صحتها لكفاية الملاك التام فى صحتها مع قصد التقرب فعدم الامر هيهنا كعدمه فى الضدين المتزاحمين .

و ربما يقال : بالفرق بين المقامين بان باب الضدين من قبيل تزاحم الحكمين فى مقام الامتثال و صرف قدرة العبد بعد صحة انشاء الحكمين على الموضوعين و باب الاجتماع من قبيل تزاحم المقتضين لدى الامر فلا تأثير لعلم المكلف و جهله ههنا بخلافه هناك .

و ان شئت قلت يكون المقام من صغريات باب التعارض و مع ترجيح جانب النهى ينشأ الامر بالصلاة فى غير المغصوب , و التقييد هنا كسائر التقييدات

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست