responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 386

من عدة امور اعتبارية و مقولية , و مثل ذلك لا يندرج تحت مقولة , و لا تحت مهية من المهيات الاصيلة , هذا ان اريد من الصلاة نفسها و ان اريد اجزائها كالركوع مثلا فغير صحيح لانه ان قلنا ان الرجوع عبارة عن الحركة من الاستقامة الى الانحناء تعظيما , بحيث يكون مركبا من الهوى و الحالة الحاصلة حين الانحناء التام فلا يكون من مقولة الوضع فقط بل يكون احد جزئيه اعنى الهوى من مقولة الحركة فى الاين و يكون من مقوله الاين بناء على ان الحركة فى كل مقولة عينها , و العجب ان القائل سمى هذه الحركة الاينية , انها اوضاع متلاصقة و غفل عن ان تبدل الاوضاع و تلاصقها من لوازم هذه الحركة كما يكون الجزء الاخر اعنى الحالة المخصوصة من مقولة الوضع و ان قلنا انه عبارة عن نفس الهيئة المخصوصة تعظيما , الحاصلة بعد الانحناء التام , فلا يندرج تحت المقولة لان كونه تعظيما من مقوماته , و هو لا يندرج تحت مقولة , على ان هذا الاشكال يرد على الشق الاول ايضا ؟ اذا قلنا بكون التعظيم قيدا او جزءا .

اضف اليه ان مبناه ان الجزء للصلاة هو الفعل كما صرح به , و الفعل الصادر من المكلف هو الحركة من الاستقامة الى الانحناء و تبدل الاوضاع يكون لازما له , و ما هو جزء للصلاة على الفرض هو الفعل الصادر عنه , لا الاوضاع المتلاصقة هذا مع ما فى تلاصق الاوضاع من مفاسد غير خفى على اهله و من له المام بالمعارف العقلية .

و منها : ان الغصب لا يكون من المقولات لانه الاستيلاء على مال الغير عدوانا و هو من الامور الاعتبارية و لا يدخل فى مهية الكون فى المكان فالكون فى المكان المغصوب ليس غصبا بل استقلال اليد عليه و استيلائها غصب سواء كان الغاصب داخلا فيه ام لم يكن و هذا واضح بادنى تامل مع انه لو فرض الغصب هو الكون فى المكان الذى للغير عدوانا لم يصر من مقولة الاين اما اولا , فلان المقولة ليست نفس الكون فى المكان بل هى هيئة حاصلة من كون الشى فى المكان , و اما ثانيا : فلان مهية الغصب متقومة بكون المكان للغير و يكون اشغاله عدوانا و هما

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست