من عدة امور اعتبارية و مقولية , و مثل ذلك
لا يندرج تحت مقولة , و لا تحت مهية من المهيات الاصيلة , هذا ان اريد من الصلاة
نفسها و ان اريد اجزائها كالركوع مثلا فغير صحيح لانه ان قلنا ان الرجوع عبارة عن
الحركة من الاستقامة الى الانحناء تعظيما , بحيث يكون مركبا من الهوى و الحالة
الحاصلة حين الانحناء التام فلا يكون من مقولة الوضع فقط بل يكون احد جزئيه اعنى
الهوى من مقولة الحركة فى الاين و يكون من مقوله الاين بناء على ان الحركة فى كل
مقولة عينها , و العجب ان القائل سمى هذه الحركة الاينية , انها اوضاع متلاصقة و
غفل عن ان تبدل الاوضاع و تلاصقها من لوازم هذه الحركة كما يكون الجزء الاخر اعنى
الحالة المخصوصة من مقولة الوضع و ان قلنا انه عبارة عن نفس الهيئة المخصوصة
تعظيما , الحاصلة بعد الانحناء التام , فلا يندرج تحت المقولة لان كونه تعظيما من
مقوماته , و هو لا يندرج تحت مقولة , على ان هذا الاشكال يرد على الشق الاول ايضا
؟ اذا قلنا بكون التعظيم قيدا او جزءا .
اضف اليه ان مبناه ان الجزء للصلاة هو الفعل
كما صرح به , و الفعل الصادر من المكلف هو الحركة من الاستقامة الى الانحناء و
تبدل الاوضاع يكون لازما له , و ما هو جزء للصلاة على الفرض هو الفعل الصادر عنه ,
لا الاوضاع المتلاصقة هذا مع ما فى تلاصق الاوضاع من مفاسد غير خفى على اهله و من
له المام بالمعارف العقلية .
و منها : ان الغصب لا يكون من المقولات لانه
الاستيلاء على مال الغير عدوانا و هو من الامور الاعتبارية و لا يدخل فى مهية
الكون فى المكان فالكون فى المكان المغصوب ليس غصبا بل استقلال اليد عليه و
استيلائها غصب سواء كان الغاصب داخلا فيه ام لم يكن و هذا واضح بادنى تامل مع انه
لو فرض الغصب هو الكون فى المكان الذى للغير عدوانا لم يصر من مقولة الاين اما
اولا , فلان المقولة ليست نفس الكون فى المكان بل هى هيئة حاصلة من كون الشى فى
المكان , و اما ثانيا : فلان مهية الغصب متقومة بكون المكان للغير و يكون اشغاله
عدوانا و هما