الى ان الخطاب الواحد لا ينحل الى خطابات ,
هو ان الارادة التشريعية ليست ارادة متعلقة باتيان المكلف و انبعاثه نحو العمل و
الا يلزم فى الارادة الالهية عدم تفكيكها عنه , و عدم امكان العصيان بل هى عبارة
عن ارادة التقنين و الجعل على نحو العموم و فى مثله يراعى الصحة العقلائية و معلوم
انه لا تتوقف عندهم على صحة الانبعاث من كل احد كما يظهر بالتأمل فى القوانين
العرفية .
السادسة : ان الاحكام الشرعية غير مقيدة
بالقدرة لا شرعا و لا عقلا و ان كان حكم العقل بالا طاعة و العصيان فى صورة القدرة .
توضيحه ان الاحكام الشرعية الكلية عارية
بحكم الاطلاق عن التقييد بالقدرة فتشمل الجاهل و العاجز باطلاقها و توهم ان
الارادة الاستعمالية و ان تعلقت بالمطلق الا ان الجدية متعلقة بالمقيدة بالقدرة
مدفوع بان التقييد اما من جانب الشرع او من ناحية العقل و كلا هما فاسد ان .
اما الاول فلانه لو كانت مقيدة بها من الشرع
لزم القول بجريان البرائة عند الشك فى القدرة و هم لا يلتزمون به بل قائلون
بالاحتياط مع الشك فيها , و لزم ايضا جواز احداث ما يعذر به اختيارا و لا اظن
التزامهم به .
و منه يعلم عدم كشف التقييد الشرعى عقلا ,
على ان ذلك لا يجامع ما اجمعوا عليه من بطلان اختصاص الاحكام بالعالمين لان
التفكيك بين العلم و القدرة غير واضح , اذ لو كشف العقل عن التقييد بالقدرة شرعا
فلابد و ان يكشف عن التقييد بالعلم ايضا لان مناط التقييد واحد و هو قبح خطاب
العاجز و الجاهل .
و اما الثانى اعنى تقييد العقل مستقلا فلان
تصرف العقل بالتقييد فى حكم الغير و ارادته مع كون المشرع غيره , بالطل اذلا معنى
ان يتصرف شخص فى حكم غيره و الحاصل ان تصرفه فى الادلة لا يرجع الى محصل بل تصرف
العقل فى ارادة المولى او جعله , لا معنى معقول له اذ التقييد و التصرف لا يمكن
الا للجاعل لا لغيره نعم يخص للعقل حكم مقام الاطاعة و العصيان , و تشخيص ان
مخالفة الحكم فى اى مورد توجب استحقاق العقوبة و فى اى مورد لا توجبه و ليس للعقل
الا الحكم بان