الجاهل و العاجز و نظير هما معذورون فى ترك
الواجب او اتيان الحرام من غير تصرف فى الدليل .
فظهر ان ما يطلب من العقل لانقاذ الجهال و
العجزة عن لهيب النار يحصل بحكمه بان هؤلاء معذورون فى ترك الامتثال , و لا حاجة
معه الى التقييد لو لم نقل انه محال , و الذى اوقعهم فيه هو توهم قبح الخطاب اليهم
غافلا عن ان الملاك فى الاحكام الكلية , غير الجزئية و الشخصية كما نبهنا عليه .
فان قلت : لا بأس فى خطاب العاصى بشخصه لكن
لا بداعى الانبعاث عن البعث بل بداعى اتمام الحجة عليه ليهلك من هلك عن بينة , قلت
: ما هو موضوع الاحتجاج من الموالى على العبيد هو صدور البعث عنهم بداعى انبعاثهم
, و اما البعث لا بهذا الداعى فليس العقل حاكما بلزوم امتثاله كما لو فرضنا ان
العبد اطلع على ان داعية هو الامتحان و كشف الحال .
السابعة : ان الامر بكل من الضدين امر
بالمقدور الممكن و الذى يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما فى الاتيان و
هو غير متعلق للتكليف .
توضيحه انه اذا قامت الحجة فى اول الزوال
على وجوب الصلاة و قامت حجة اخرى على وجوب الازالة عن المسجد , فكل واحد حجة فى
مفاده مستقلا لا فى الجمع بينهما , و ليس قيام الحجتين على الضدين الا كقيامها على
الامرين المتوافقين غير المتزاحمين , فى ان كل واحد حجة فى مفاده لا فى الجمع
بينهما و كل واحد يدعو الى اتيان متعلقه لا الى الجمع و الذى صدر من الامر على نحو
القانون , هو الامر بهذا و البعث الى آخر , و مجموع الامرين ليس موجودا عليحدة و
الامر بالجميع او المجموع غير صادر من المولى و قد تقدم ان الامر لا يتعلق الا
بنفس الطبايع المطلقة من غير نظر الى الخصوصيات و الحالات الطارية و جهات التزاحم
و علاجه , و معنى اطلاقها ان المتعلق تمام الموضوع بلا دخالة قيد , لا ان معناه
انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا ام لا , اذ كل ذلك خارج من محط الاطلاق .
و قد نبهنا فلا تنسى , ان توارد الامرين على
موضوعين متضادين مع ان