responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 303

نص كلامه[ : ( لوكان لقوله تعالى[ ( اقيموا الصلاة]( اطلاق فمقتضاه عدم تقييد الصلاة بالطهارة او نحوها فالتقييد يحتاج الى دليل و مؤنة زايدة والاطلاق ينفيه , ولازم ذلك هو ان وجوب الطهارة المشكوك نفسى لاغيرى]( [1] .

و اما بالنسبة الى التخييرية والتعيينية فكذلك تمسك المحقق الخراسانى باطلاق الامر لنفى التخييرية واثبات التعيينية وهو فى محله لان الواجب التخييرى مقيد بما اذا لم يأت بالبدل واطلاق الصيغة ينفى هذا القيد .

نعم انه انما يكون تاما بالنسبة الى مبنى وجوب جميع الاطراف مع سقوط وجوب كل من الاطراف بفعل احدها حيث انه يرجع حينئذ الى اشتراط وجوب كل منها بعدم الاتيان بالاخر والاشتراط منفى باطلاق الصيغة و اما بناء على مبنى كون الواجب عنوان احد الافعال او احد الفعلين فلا , لانا لانعلم من اول الامر ان صلاة الجمعة واجب بما هى صلاة الجمعة او بما انها احد الفعلين او احد الافعال ولا معنى للاخذ بالاطلاق هنا نعم ظهور العنوان فى الخصوصية اعنى خصوصية عنوان[ ( الجمعة]( ينفى عنوان[ ( احدهما]( و هذا غير مسألة الاطلاق والتقييد فتدبر فانه دقيق .

واما بالنسبة الى العينية والكفائية فكذلك تمسك المحقق الخراسانى باطلاق صيغة الامر لاثبات العينية فى محله بناء على مبنى من يقول فى الواجب الكفائى ان التكليف به متوجه الى عموم المكلفين ( على نحو العموم الاستغراقى ) الا ان وجوبه على كل مشروط بترك الاخر لان مقتضى اطلاق الصيغة عدم الاشتراط فيثبت كونه واجبا عينيا .

واما بناء على مبنى من يقول بان التكليف فى الواجب الكفائى متوجه الى احد المكلفين او جماعة منهم لا بعينها فلا , حيث ان المكلف حينئذ لايعلم من اول الامر ان التكليف توجه الى نفسه او الى عنوان احد المكلفين كما اذا دق الباب فامر المولى بفتح الباب ولا يعلم العبد من اول الامرانه هل المولى وجه الخطاب الى شخصه وقال


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 199 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست