responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302

فالوجوب تعلق بجامع انتزاعى وهو عنوان[ ( احدهما]( او[ ( احدها]( بخلاف الواجب التعيينى الذى يتعلق الوجوب فيه بشخص الفعل لابالجامع .

ونحن نبحث هنا بناء على كل المبنيين , و اما ايهما هوالصحيح فسنتكلم عنه فى ذيل مبحث الاوامر عند البحث عن تقسيمات الواجب .

واما الواجب العينى والكفائى فيأتى فيه نظير ما مر فى الواجب التعيينى والتخييرى ولكنه بالنسبة الى المكلف لا المتعلق فالواجب الكفائى يحتمل ان يكون الوجوب فيه متعلقا بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقى مع سقوط الوجوب باتيان من به الكفاية , و يحتمل ان يكون الوجوب فيه متعلقا بجامع احد المكلفين او جماعة من المكلفين .

اذا عرفت هذا فنقول اذا شككنا فى النفسية والغيرية كما اذا شككنا فى ان غسل الجنابة مثلا واجب نفسى او واجب غيرى او شككنا فى التخييرى والتعيينى كما اذا شككنا فى ان صلاة الجمعة فى عصر الغيبة هل هى واجب تعيينى او واجب تخييرى يخبر المكلف بينها و بين صلاة الظهر , او شككنا فى العينية والكفائية كما اذا شككنا فى ان الجهاد واجب كفائى او عينى ( ولا اشكال فى ان الشك هذا من قبيل الشبهة الحكمية لا الموضوعية ) فيقع البحث فى مقامين : الاول فى مقتضى الاصل اللفظى , والثانى فى مقتضى الاصل العملى .

اما المقام الاول فذهب المحقق الخراسانى و جماعة اخرى ان مقتضى اطلاق الاوامر هو النفسيه والعينية والتعيينية .

وهو واضح بالنسبة الى النفسية والغيرية فاذا قال المولى لعبده[ ( اغتسل للجنابة]( من دون ان يقيده بشىء فلا اشكال فى ان ظاهره وجوب غسل الجنابة مطلقا سواء كانت الصلاة ايضا واجبة اولا ؟ و بعبارة اخرى ان اطلاقه يقتضى عدم تقيد وجوب غسل الجنابة بوجوب شىء آخر ولازمه النفسية .

وقد تمسك بعض الاعلام ايضا باطلاق الامر بالصلاة من ان مقتضاه عدم تقيد وجوب الصلاة بغسل الجنابة ولازمه العقلى كون غسل الجنابة واجبا نفسيا , واليك

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست