نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 478
أوّلاً : إنّ الأصل في الأشياء الإباحة
، ما لم يأت تحريم ببرهان ، فعلى مدّعي الحرمة إقامة الدليل عليها من كتاب أو سنّة
ثابتة مقبولة ، فالأصل إذاً مع منكر الحرمة لا مع المستنكر ، فلنا مطالبته بالدليل
لا بالتضليل.
ثانياً : كلّ عمل من تلك الأعمال على
الإجمال يسع المتضلّع الفقيه ، تخريج وجه له وجيه ، من عمومات الأدلّة ومحكمات
القواعد المعقولة والمنقولة ، كما يستفاد من كلام الشيخ كاشف الغطاء قدسسره في جوابه على مسائل
البصريين ، حول ما يجري في الساحة من ذكرى عاشوراء ، وله كلام في ذلك ننقل بعضه
مضموناً ، فيما يخصّ مسألة اللطم على الصدور ، وخروج المواكب في الطرقات.
١ ـ ففي مسألة اللطم والدم ، حسبنا ما
يرويه أعلامنا ، ويرويه أيضاً غيرنا من حديث دعبل بن علي الخزاعي ، وإنشاده قصيدته
التائية عند الإمام الرضا عليهالسلام
أيّام ولاية العهد بخراسان ، وكان منها :
فسمع الإمام الرضا عليهالسلام ولم يستنكر عليه
قوله ، فإذا جاز لمثله أن يسمع ذلك ثمّ هو يبكي ، ويثيب الشاعر على قصيدته ثواباً
جزيلاً ، فجائز لنا أن نلطم الخدّ أو الصدر في المصيبة الحسينية مادام مشروعاً ، ولو
كان منكراً فيه خلاف للشرع لأنكره ، ولكنّه لم ينكر فهو جائز.
٢ ـ وأمّا مسألة خروج المواكب في
الطرقات ، فهو أيضاً جائز في نفسه ، دون ما قد يصادفه من وقوع بعض المحرّمات ، فإنّ
مساوقة المحرّم للخروج لا تعني حرمة الخروج ، لأنّ حرمة الشيء لا توجب حرمة ما يقع
فيه ، فمن تغنّى بالقرآن مثلاً ، لا يقال له إنّ قراءة القرآن حرام ، بل يقال له :
إنّ التغنّي بالقرآن حرام.