responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 60

للخلاف ثانياً وما للأكثر في الأوّل ثالثاً [١].

لنا : على الأوّل : وجود المقتضي وعدم المانع ، وعلى الثاني وفاق البيّنتين على نجاسة أحدهما واختلافهما في التعيين ، فاللازم لنا الحكم بالأوّل والتوقّف في الثاني ، وهو معنى الاشتباه.

لـ « الخلاف » : فقد الدليل على قبول أحدهما أو كليهما ، فيجب طرحهما وإبقاء الماء على أصله.

قلنا : الاطراح للتعارض ، وهو في التعيين لا في نجاسة أحدهما.

لـ « المبسوط » : فيما به الوفاق ما لنا ، وفيما به الخلاف ما لـ « الخلاف » ، وظهر دفعه.

ولـ « المختلف » إن كان كالأكثر ما لهم ، وإن كان كـ « المبسوط » فما له.

للحلّي : على الأوّل ما لنا ، وعلى الثاني إن كان كـ « الخلاف » فما له وإن كان كالأكثر في الأوّل فيضمن كلّ منهما الإثبات والنفي ، والأوّل مقدّم فيؤخذ به ويطرح الثاني. وردّ بمنع التقدّم ، وإن بنى على القرعة فلا حجّة له.

والظاهر تقديم أرجح البيّنتين عدالة أو دلالة ، كما في اختلاف المالك والعدلين مع قوّة الظنّ بصدقه ؛ إذ التسوية بين الراجح والمرجوح كترجيح أحد المتساويتين ، وهو باطل.

وفي انسحاب الحكم إلى المشتبه بالمغصوب إشكال ؛ إذ الأصل إباحة كلّ شي‌ء حتّى يقطع بخلافه ، واستثناء الشبهة في المحصور لا دليل له.

والاحتجاج بتوقّف الواجب أو يقين البراءة عن يقين الشغل عليه قد ظهر ضعفه ، وباتّحاد الطريق أو تنقيح المناط كما ترى.


[١] السرائر : ١ / ٨٦ ٨٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست