responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 59

من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام. والظاهر قبوله مع الاطمئنان ؛ لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة.

[ و ] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة [١] ؛ لأنّه مقتضى التعارض.

وفقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل [٢] ؛ إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد.

ولا النجاسة كالحلّي [٣] ؛ إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة ؛ لمنع الأولويّة.

ولا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي [٤] للاشتباه ؛ إذ لزوم التساقط يرفعه.

و [ تعارض البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر.

و « الخلاف » على سقوطهما وبقاء أصل الطهر [٥]. و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني كـ « الخلاف » [٦]. و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى كـ « المبسوط » [٧]. والحلّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلاً وما


[١] الخلاف : ١ / ٢٠١ المسألة ١٦٢ ، البيان : ١٠٣ ، كشف اللثام : ١ / ٣٧٧.

[٢] إيضاح الفوائد : ١ / ٢٤.

[٣] السرائر : ١ / ٨٨.

[٤] قواعد الأحكام : ١ / ٧ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٢٤ ، مفتاح الكرامة : ١ / ٥٥٠.

[٥] الخلاف : ١ / ٢٠١ المسألة ١٦٢.

[٦] المبسوط : ١ / ٨ و ٩.

[٧] مختلف الشيعة : ١ / ٢٥١ و ٢٥٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست