من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام. والظاهر قبوله مع الاطمئنان ؛ لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة.
[ و ] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة [١] ؛ لأنّه مقتضى التعارض.
وفقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل [٢] ؛ إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد.
ولا النجاسة كالحلّي [٣] ؛ إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة ؛ لمنع الأولويّة.
ولا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي [٤] للاشتباه ؛ إذ لزوم التساقط يرفعه.
و [ تعارض البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر.
و « الخلاف » على سقوطهما وبقاء أصل الطهر [٥]. و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني كـ « الخلاف » [٦]. و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى كـ « المبسوط » [٧]. والحلّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلاً وما