ظنّ النجاسة كاليقين إن استند إلى العدلين ؛ وفاقاً للأكثر أو المالك أيضاً ، وفاقاً لـ « المنتهى » [١] و « جامع [ المقاصد ] » [٢] ، والحقّ تقييد الأوّل بتبيين السبب أو العلم بالوفاق والثاني بالإخبار قبل الاستعمال لا بعده.
لا إلى واحد أيضاً كبعضهم [٣] ، ولا مطلقاً كالحلبي [٤] ، ولا عدم اعتباره مطلقاً كالقاضي [٥].
لنا على أوّل جزئي الإثبات : عموم الاعتبار ، وخصوصه في نجاسة الماء المبيح ، ومنع العموم يدفعه التصفّح. وعلى ثانيهما : ظاهر المستفيضة ، وعلى التقييد الأوّل : إمكان الاختلاف في المنجّس ، وعلى الثاني : زوال المالكيّة بالاستعمال.
وعلى النفي : عموم النهي عن العمل بالظن ، والأمر بالإراقة نظراً إلى ترك الاستفصال خرج ما خرج فيبقى الباقي.
للبعض : كون الشهادة في متعلّق العبادة كالرواية ، وضعفه ظاهر.
وللحلبي : حجّية الظن ، ووجوب تقديم الراجح.
قلنا : الحجّة بعض الظن لا كلّه ، والمقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين.