responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 58

فصل

[ كيفيّة ثبوت النجاسة ]

ظنّ النجاسة كاليقين إن استند إلى العدلين ؛ وفاقاً للأكثر أو المالك أيضاً ، وفاقاً لـ « المنتهى » [١] و « جامع [ المقاصد ] » [٢] ، والحقّ تقييد الأوّل بتبيين السبب أو العلم بالوفاق والثاني بالإخبار قبل الاستعمال لا بعده.

لا إلى واحد أيضاً كبعضهم [٣] ، ولا مطلقاً كالحلبي [٤] ، ولا عدم اعتباره مطلقاً كالقاضي [٥].

لنا على أوّل جزئي الإثبات : عموم الاعتبار ، وخصوصه في نجاسة الماء المبيح ، ومنع العموم يدفعه التصفّح. وعلى ثانيهما : ظاهر المستفيضة ، وعلى التقييد الأوّل : إمكان الاختلاف في المنجّس ، وعلى الثاني : زوال المالكيّة بالاستعمال.

وعلى النفي : عموم النهي عن العمل بالظن ، والأمر بالإراقة نظراً إلى ترك الاستفصال خرج ما خرج فيبقى الباقي.

للبعض : كون الشهادة في متعلّق العبادة كالرواية ، وضعفه ظاهر.

وللحلبي : حجّية الظن ، ووجوب تقديم الراجح.

قلنا : الحجّة بعض الظن لا كلّه ، والمقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين.

للقاضي : معلوميّة الطهر بالأُصول ، فلا يترك بالظنّ. وجوابه ظاهر.

ثمّ الإخبار بالطهارة إن لم يسبقه العلم بالنجاسة فحكمه ظاهر ، وإلّا فقبوله


[١] منتهى المطلب : ١ / ٥٦.

[٢] جامع المقاصد : ١ / ١٥٤.

[٣] المعالم في الفقه : ١ / ٣٩٢.

[٤] نقل عنه في جامع المقاصد : ١ / ١٥٣.

[٥] جواهر الفقه : ٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست