responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 61

بحث المستعمل

غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع ، وإلّا ففي طهرها ، أو نجاستها مطلقاً ، أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال :

الأوّل : للمرتضى [١] وجلّ الاولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر [٢].

والثاني : للفاضلين [٣] وأكثر الثانية.

والثالث : لـ « الخلاف » في الثياب [٤] ، وفي الأواني اختار الأوّل [٥].

ومبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل ، وقيل : على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها [٦].

والثاني : على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل ، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة.

والثالث : على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة ، أو على الثاني للأوّل.


[١] الناصريات : ٧٢ و ٧٣.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠ ذيل الحديث ١٧.

[٣] المعتبر : ١ / ٩٠ ، المختصر النافع : ٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٤١.

[٤] الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.

[٥] الخلاف : ١ / ١٨١ المسألة ١٣٧.

[٦] نسب هذا القول إلى الشيخ ، لاحظ! المهذب البارع : ١ / ١١٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست