والفأرة ، على المشهور ؛ لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » [١] ؛ للموثّق [٢] ، ولا دلالة له.
والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر ؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة [٣] ، وكراهته بما مرّ. وأوجب الصدوق والشيخان [٤] إراقته ؛ للمعتبرة [٥] ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً.
والوزغة ؛ لما مرّ. وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه.
والعقرب ، على الأصحّ ؛ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن [١٠] ، والكراهة بما مرّ.
وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي [١١] ، أو
[١] المعتبر : ١ / ١٠٠.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٦. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر. [٤] المقنع : ١٤ و ٣٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١ ذيل الحديث ٢٠ ، المقنعة : ٧٠ ، النهاية : ٥٢. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٥. [٧] المعتبر : ١ / ١٠٠. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٧. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ و ٢٣٩ الحديث ٦١٥ و ٦١٦. [١٠] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦١٨. [١١] المهذب : ١ / ٢٦.