responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 53

والفأرة ، على المشهور ؛ لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » [١] ؛ للموثّق [٢] ، ولا دلالة له.

والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر ؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة [٣] ، وكراهته بما مرّ. وأوجب الصدوق والشيخان [٤] إراقته ؛ للمعتبرة [٥] ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً.

والوزغة ؛ لما مرّ. وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه.

والحيّة ، وفاقاً للمعظم ؛ للعموم المذكور ، وخصوص الخبر [٦] ، وخلافاً لـ « المعتبر » [٧] لخبر [٨] لا صراحة فيه. وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر [٩] يدفعه.

والعقرب ، على الأصحّ ؛ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن [١٠] ، والكراهة بما مرّ.

وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي [١١] ، أو


[١] المعتبر : ١ / ١٠٠.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٦.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر.

[٤] المقنع : ١٤ و ٣٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١ ذيل الحديث ٢٠ ، المقنعة : ٧٠ ، النهاية : ٥٢.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٥.

[٧] المعتبر : ١ / ١٠٠.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٧.

[٩] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ و ٢٣٩ الحديث ٦١٥ و ٦١٦.

[١٠] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦١٨.

[١١] المهذب : ١ / ٢٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست